المزاحم الخارجي الذي منه سبق غيره الى الامتثال ، وهذا بخلاف المقام اذا ادعي وجود قدرة واحدة قائمة بالمكلف الواحد على الجامع بين الضدين أي أحدهما.
وفيه : جريان نظيره ـ لو سلم ـ في المقام أيضا ، اذ المفروض توفر القدرة لدى المكلف الموجه اليه الخطاب الترتبي ، فمصب القدرة ان كان واحدا من متعلقي الخطابين تعيينا فهو ترجيح بلا مرجح ـ وهو آيل الى الترجح بلا مرجح المساوق لوجود المعلول بدون وجود علته ـ وان كان الجامع فلا تحقق له في الاعيان ، وان كان الفرد المردد فلا وجود له لا خارجا ، لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فكل شيء هو هو ، لا هو أو غيره ، ولا ذهنا لان الذهن مرتبة من مراتب الخارج ، والتقابل بين الذهن والخارج انما يحصل بقياس أحدهما الى الآخر وإلّا فالوجود مساوق للخارجية والموجود في الذهن انما هو المردد بالحمل الاولي ، لا المردد بالحمل الشائع ، ولذا لا يوجب صدقه عليه واندراجه فيه ، لان ملاكهما الشائع لا الاولي كما لا يخفى. فلا محيص عن تعلق القدرة بالاثنين.
وبتقرير آخر : القدرة يمكن أن تطلق على معنيين :
أحدهما : صرف المقتضي ـ كوجود القوة العضلية على العمل ، في قبال من أصيب بالشلل مثلا ـ.
وثانيهما : المقتضي منضما الى عدم المانع.
وعلى كل تقدير فلا فرق بين الوجوب الكفائي والترتبي ، اذ لو أريد المعنى الاول فالقدرة متوفرة في المقامين ، لوجود القوة العضلية عند كل واحد من المكلفين في الواجب الكفائي ، وعند المكلف على كل واحد من المتعلقين فى الواجب الترتبي ، ولو أريد المعنى الثاني فالقدرة مشروطة في كلا المقامين ، اذ قدرة كل مكلف على أداء الواجب الكفائي الذي لا يتحمل التكرار مشروطة بعدم