سورة النّور
١ ـ قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور : ٢] الآية.
إن قلت : لم قدّم المرأة في آية" حدّ الزنى" وأخّرت في آية" حدّ السرقة"؟
قلت : لأن الزّنى يتولد من شهوة الوقاع ، وهي في المرأة أقوى وأكثر ، والسّرقة إنما تتولّد من الجسارة ، والقوّة ، والجرأة وهي من الرجل أقوى وأكثر.
فإن قلت : فلم قدّم الرجل في قوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)
قلت : لأن تلك الآية في الحدّ ، والمرأة هي الأصل فيه لما مرّ ، وهذه الآية في حكم النكاح ، والرجل هو الأصل فيه ، لأنه الراغب والبادر في الطلب ، بخلاف الزّنى فإن الأمر فيه بالعكس غالبا.
٢ ـ قوله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) [النور : ١٠].
كرّره لاختلاف الأجوبة فيه.
إذ جواب الأول محذوف تقديره ، لفضحكم.
وجواب الثاني قوله : (لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ) [النور : ١٤].
وجواب الثالث محذوف تقديره : لعجّل لكم العذاب.
وجواب الرابع : (ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) [النور : ٢١].
٣ ـ قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [النور : ٣٠] الآية.
إن قلت : ما فائدة ذكر (مِنْ) في غضّ البصر ، دون حفظ الفرج؟
قلت : فائدته الدلالة على أن حكم النظر أخفّ من حكم الفرج ، إذ يحلّ النظر إلى بعض أعضاء المحارم ، ولا يحلّ شيء من فروجهنّ.
٤ ـ قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ ..) [النور : ٣١] الآية.
إن قلت : لم ترك ذكر الأعمام والأخوال ، مع أنّ حكمهما حكم من استثني؟