النّساء
١ ـ قوله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) [النساء : ١] أي حواء.
فإن قلت : إذا كانت مخلوقة من" آدم" ونحن مخلوقون منه أيضا ، تكون نسبتها إليه نسبة الولد ، فتكون أختا لنا ، لا أمّا؟
قلت : خلقها من آدم لم يكن بتوليد ، كخلق الأولاد من الآباء ، فلا يلزم منه ثبوت حكم" البنتيّة" و" الأختيّة" فيها.
٢ ـ قوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) [النساء : ٢].
أي : إذا بلغوا ، وإن لم يسمّوا أيتاما بعد البلوغ ، وإنما سمّوا أيتاما هنا لقرب عهدهم بالبلوغ ، ففيه مجاز الكون.
٣ ـ قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) [النساء : ٢] أي مضمومة إليها.
إن قلت : أكل مال اليتيم حرام وإن لم يضمّ إلى مال الوصيّ ، فلم خصّ النهي بالمضموم؟
قلت : لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبح ، فلذلك خصّ النهي به ، ولأنهم كانوا يأكلون مع الاغتناء عنه ، فجاء النهي على ما وقع منهم.
٤ ـ قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء : ١١].
أي : سواء أكان الولد ذكرا أو أنثى.
وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد" أنثى" ، من الزائد على السدس ، إنما يأخذه تعصيبا ، والآية إنما وردت لبيان الفرض.
٥ ـ قوله تعالى : (وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [النساء : ١٣].
ذكر" الواو" فيه هنا ، وتركها في التوبة ، موافقة لذكرها هنا قبله ، في قوله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ) وبعده في قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ) وقوله تعالى : (وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) بخلاف ذلك.