٦ ـ قوله تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) [النساء : ١٥].
أي : ملك الموت ، إذ المتوفّي هو الموت ، ولا يصحّ به المعنى بغير إضمار ، إذ يصير المعنى حتى يميتهنّ الموت.
٧ ـ قوله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ) [النساء : ١٧].
أي : إنما قبولها عليه لا وجوبها ، إذ وجوبها إنما هو على العبد ، وتوبة الله رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة.
فإن قلت : لم قيّد (بِجَهالَةٍ) مع أن من عمل سوءا بغير جهالة ، ثم تاب قبلت توبته؟
قلت : المراد" بالجهالة" الجهالة بقدر قبح المعصية ، سوء عاقبتها ، لا بكونها" معصية" و" ذمّا"!!
وكلّ عاص جاهل بذلك حال معصيته ، لأنه حال المعصية مسلوب كمال العلم به ، بسبب غلبة الهوى.
٨ ـ قوله تعالى : (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) [النساء : ١٧].
ليس المراد ب" القريب" مقابلة البعيد ، إذ حكمهما هنا واحد. بل المراد من قوله (مِنْ قَرِيبٍ) من قبل معاينة سبب الموت ، بقرينة قوله تعالى : (حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) [النساء : ١٨].
٩ ـ قوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء : ٢٠].
إن قلت : حرمة الأخذ ثابتة ، وإن لم يكن قد آتاها المسمّى ، بل كان في ذمّته أو في يده؟
قلت : المراد بالإيتاء : الالتزام والضمان ، كما في قوله تعالى : (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ٢٣٣] أي التزمتم وضمنتم.
١٠ ـ قوله تعالى : (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [النساء : ٢٠].
إن قلت : كيف قال ذلك مع أن" البهتان" الكذب مكابرة ، وأخذ مهر المرأة قهرا ظلم لا بهتان؟
قلت : المراد بالبهتان هنا : الظلم تجوّزا ، كما قال به ابن عباس وغيره.