١١ ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ..) [النور : ٥٨].
إن قلت : كيف أمر الله تعالى بالاستئذان لهم ، مع أنهم غير مكلّفين؟
قلت : الأمر في الحقيقة لأوليائهم ليؤدّبوهم.
١٢ ـ قوله تعالى : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) [النور : ٥٩] الآية.
ختمها بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ.) بالإضافة إليه.
وختم ما قبلها وما بعدها بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) بالتعريف ب" أل" لأنهما يشتملان على علامات يمكننا الوقوف عليها ، وهي في الأول : (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ.)
وفي الأخيرة (مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ) الآية.
فختم الآيتين بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ.)
وأمّا بلوغ الأطفال ، فلم يذكر له علامات يمكننا الوقوف عليها ، بل تفرّد تعالى بعلمه بذلك ، فخصّها بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ) بالإضافة إليه.
١٣ ـ قوله تعالى : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) [النور : ٦٠] الآية.
إن قلت : كيف أباح تعالى بذلك للقواعد من النساء ـ وهنّ العجائز ـ التجرّد من الثياب بحضرة الرجال؟!
قلت : المراد بالثياب : الزائدة على ما يسترهنّ ، وسمّيت العجوز قاعدا لكثرة قعودها قاله ابن قتيبة.
١٤ ـ قوله تعالى : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ..) [النور : ٦١] الآية.
أي : من بيوت أولادكم وعيالكم ، وإلا فانتفاء الحرج عن أكل الإنسان من بيته معلوم.
١٥ ـ قوله تعالى : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ..) [النور : ٦١] الآية.