ونقل الطبرسي في مجمع البيان (١) ان الذي عليه أصحابنا وجوب الثوبين لكل مسكين ، وعند الضرورة يجزي الواحد ، وظاهره الإجماع عليه ، وهو غير معلوم. والاولى في الجمع بين الاخبار الاكتفاء بالثوب الواحد الساتر للعورة وحمل ما دل على الثوبين على الأفضلية كما قاله الأكثر ، وإطلاق الآية لا يأباه.
وكيف كان فيجزي الغسيل الا أن يصير سحيقا أو منخرقا بحيث لا ينتفع به الا قليلا ، ويعتبر كون الكسوة من جنس القطن والكتان والصوف والحرير للنساء ، واحتمل الشهيد اجزاءه للرجال أيضا ، ويجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه.
(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أيّ رقبة كانت عبدا أو امة مؤمنة أو كافرة ، وبهذا الإطلاق أخذ الشيخ في الخلاف فجوز إعتاق الكافر في الكفارة ، والأكثر على اعتبار الايمان فيها اما لأن الكافر خبيث وقد منع تعالى من إنفاقه والتقرب بمثله ، واما للأخبار الدالة على عدم إجزاء إعتاق المملوك الكافر ، والى هذا يذهب الشافعي لكنه قاس هذه الكفارة على كفارة القتل فاعتبر فيها الايمان مثلها.
ومقتضى «أو» التخيير بين الخصال الثلاث على الإطلاق (٢) بأيتها أخذ المكفر فقد خرج عن العهدة وامتثل الأمر ، ولا يجوز الإخلال بجميعها ، وكذا لا يجب الإتيان بكل واحد منها ، وهذا معنى ما قاله أكثر الأصوليين ان الواجب في المخير واحد لا بعينه من الخصال.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) شيئا من هذه الثلاث ولا أثمانها ولم يكن عنده شيء زائدا عما يحتاج
__________________
ـ ولفظ الثاني معمر بن عمر. ثم ان الشيخ حمل في التهذيبين اختلاف الثوب والثوبين على الاختلاف في الاستطاعة والعجز وقال في الوافي الاولى ان يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته والواحد على ما إذا وأراها ويحتمل حمل الواحد على الدست الواحد وتوجيه صاحب الوافي عندي من أحسن ما وجه به الاختلاف ويوافق ظاهر القرآن أيضا.
(١) المجمع ج ٢ ص ٢٣٨.
(٢) وقد ورد في الاخبار كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ومر مصادره في ج ٢ ص ٢٧١ من هذا الكتاب.