الى ان قال ـ أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان. ونحوها (١) وفي بعضها ما يدل على الاكتفاء بالواحد ، كصحيحة محمّد بن (٢) قيس الثقة عن ابى جعفر عليهالسلام قلت : فما حد الكسوة؟ قال : ثوب يوارى عورته. ونحوه روى معمر بن عمر عنه عليهالسلام (٣).
__________________
ـ أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.
والحفنة على ما في اللسان ملء كل كف وفيه عن الجوهري ملء الكفين من طعام قال المجلسي في المرآة في شرح الحديث الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة والدقيق معا لاجرة خبزهما ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة كما هو المعروف.
(١) انظر الوسائل الباب ١٢ من أبواب الكفارات ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٢.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٣٧١ باب كفارة اليمين الحديث ٤ وهو في المرات ج ٤ ص ٢٤٢ ورواه في التهذيب ج ٨ ص ٢٩٥ بالرقم ١٠٩٣ والاستبصار ج ٤ ص ٥١ بالرقم ١٧٦ وللحديث صدر لم ينقله المصنف ، ثم اللفظ في الكافي كما في المتن وفي النسخة المطبوعة من التهذيب والاستبصار فمن وجد الكسوة مكان فما حد الكسوة ونقله في الوسائل أيضا كلفظ التهذيب الباب ١٢ من أبواب الكفارات ج ٣ ص ٢٩٠ ط الأميري.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ باب كفارة اليمين الحديث ٦ وهو في المرات ج ٤ ص ٢٤٣ ورواه في التهذيب ج ٨ ص ٢٩٥ بالرقم ١٠٩٤ والاستبصار ج ٤ ص ٥١ بالرقم ١٧٧ واللفظ في الكافي والمرات والوسائل معمر بن عمرو في كتابي الشيخ المطبوعين بالنجف معمر بن عثمان وعندي نسخة خطية من الاستبصار مصححة صححها الخاتون آبادى (ترى ترجمته في الروضات ص ٢٨٧ عند ترجمة محمد زمان) واللفظ فيه معمر بن عثمان وكذا لفظ الحديث السابق فيه فمن وجد الكسوة.
وكذا نقله في جامع الرواة ج ٢ ص ٢٥٣ عن معمر بن عثمان وليس في رجال الشيخ ذكر معمر بن عثمان بل فيه معمر بن عمر سرده في أصحاب الصادق ص ٣١٦ بالرقم ٥٧٥ وفيه أنه روى عنهما أى الصادق والباقر ولم نر في كتب الرجال عن معمر بن عثمان ذكرا ولا أثرا إلا ما قد عرفت من نقل جامع الرواة الحديث المذكور وأظن أنه من سهو نساخ كتابي الشيخ والله أعلم.
وروى الحديثين في الوافي الجزء السابع ص ٩٦ ولفظ الأول فمن وجد الكسوة ـ