ما للعشرة ، وفي الاخبار دلالة على ذلك أيضا.
و (مِنْ أَوْسَطِ) منصوب على انه صفة مفعول محذوف ، أي طعاما من أوسط ، أو مرفوع على البدلية من إطعام عشرة مساكين ـ قاله القاضي (١) ، ويمكن تعلقه بإطعام أو يكون حالا عنه.
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) عطف على إطعام ، إما لكونه مصدرا فصح عطفه على المصدر ، أو بتقدير مضاف أي الباس كسوتهم. وقال القاضي هو عطف على إطعام أو من أوسط ان جعل بدلا. وفي الكشاف (٢) انه عطف على محل من أوسط ، ولم بذكر اعراب محله ، ولعله يريد به ما قاله القاضي من كون محله الرفع على البدلية كما عرفت.
وإطلاق الكسوة ظاهر في الاكتفاء بما يصدق عليه الكسوة لغة ، وهو الثوب الساتر للعورة كالقمص والسراويل والجبة بل الإزار والوزرة ، أما الرداء فان كان صغيرا يحصل به مجرد الارتداء لم يكف. نعم لو كان كبيرا أمكن الاكتفاء به.
ويحتمل أن يكون المراد من الكسوة الثياب التي يحتاج إليها الإنسان عرفا ، كما يقال في العرف يجب كسوة الزوجة على الزوج والمملوك على مولاه ، والمراد جميع ما يحتاج اليه. ويؤيده مقابلته للاطعام الذي يعتبر فيه كونه مقدار ما يكفيه يوما ، وحينئذ فيجب ثوبان كالقميص والعمامة أو الجبة والقلنسوة كما هو المتعارف ، واليه ذهب جماعة من أصحابنا وجعلوا الاكتفاء بالثوب الواحد مع العجز.
والاخبار عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام واردة على الوجهين معا ، ففي بعضها ما يدل على أنه ثوبان ، رواه الحلبي (٣) في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام في كفارة اليمين
__________________
(١) انظر البيضاوي ج ٢ ص ١٦٦ ط مصطفى محمد.
(٢) الكشاف ج ١ ص ٦٧٣.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٧١ باب كفارة اليمين الحديث ١ وهو في المرات ج ٤ ص ٢٤٢ ورواه في التهذيب ج ٨ ص ٢٩٥ بالرقم ١٠٩١ والاستبصار ج ٤ ص ٥١ بالرقم ١٧٤ وروى بعضه الصدوق مرسلا ج ٣ ص ٢٣٠ بالرقم ١٠٨٩ والحديث في كتابي الشيخ والكافي هكذا : عن الحلبي عن ابى عبد الله في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ـ