ورواه الصدوق في الفقيه (١) عن جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل له نكاح ابنتها. قال : الام والابنة في ذلك سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. وفي معناه أخبار أخر دلت على ذلك (٢).
والأول أصحّ لما ذكرناه ، ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (٣) عن الصادق عليهالسلام عن الباقر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله.
وعن ابى بصير (٤) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها. ونحوها من الاخبار.
ويجاب عما ذكره من اشتراط الدخول انه غير ظاهر من الآية على ما بيناه ، لما فيه من المحذور وخلاف الظاهر واشتهار الحكم به بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا ، والاخبار المذكورة لا يمكن العدول بها عن ظاهر الكتاب.
وقد أجاب الشيخ عنهما بأنهما شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله ، قال الله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) ولم يشترط الدخول بالبنت كما شرط في الأم الدخول ، فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت الى ما يخالفه ويضاده ، لما روى عنهم (٥) عليهمالسلام
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ الرقم ١٢٤٧ ومثله مع تفاوت في اللفظ في الكافي ج ٢ ص ٣٤ الباب ٧٨ الرجل يتزوج المرأة أو تموت قبل ان يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٧٢ ومثله في التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ الرقم ١١٦٨ والاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الرقم ٥٧٢.
(٢) انظر الوسائل الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٣ ص ٥٩ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٩.
(٣) قد مر مصادر الحديث في ص ٢٢٤ من هذا الجزء.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ الرقم ١١٦٧ والاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الرقم ٥٧١.
(٥) قد مر مصادر حديث العرض على الكتاب في ص ١٢ من المجلد الأول من هذا الكتاب وانظر أيضا جامع احاديث الشيعة أبواب المقدمات من ص ٦٢ ـ ٦٧ ترى فيها أخبارا ـ