وهو بعيد (١) ، ولأنه يلزم إطلاق الوصف الواحد على موصوفين مختلفي العامل ، فان الموصول مع صلته لو كان وصفا للنساء المتقدمة والمتأخرة لزم ذلك ، إذ الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن ـ كذا قيل.
وأما الثاني فبعيد أيضا ، فإن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ما لم يعترض أمر لا يمكن رده مانع عن التعليق ، وهو هنا غير معلوم.
ومقتضى ما ذكرناه تحريم أمهات النساء مطلقا وتحريم الربائب مع الدخول بأمهاتهن لا مطلقا ، فلو فارق الام قبل الدخول حل له تزويج ابنتها ، وهو موضع وفاق ، والقول بالفرق بين الأمهات والربائب في اعتبار الدخول هو المشهور بين أصحابنا وعليه أكثرهم.
وقد خالف فيه ابن ابى عقيل ، وقال ان الشرط عند آل الرسول صلىاللهعليهوآله في الأمهات والربائب جميعا الدخول ، فإذا تزوج الرجل امرأة ثم ماتت عنه أو طلقها قبل أن يدخل بها فله ان يتزوج بأمها وابنتها.
__________________
ـ ونقل في معيار اللغة ثلث لغات اخرى الديد كبيت والديدا بالمقصورة والديدان كرمضان وفي الفرائد الغوالي ج ١ ص ٢٢١ عند شرح الحديث من الأمالي الدد كالعد اللهو واللعب وفي اللسان ج ١٣ ص ١٥٢ ط بيروت ورأيت بخط الشيخ رضى الدين الشاطبي اللغوي رحمهالله في بعض الأصول دد بتشديد الدال قال وهو نادر ذكره أبو عمرو المطرزي قال أبو محمد بن السيد ولا أعلم أحدا حكاه غيره انتهى.
(١) قال البلاغي قدسسره في آلاء الرحمن ج ٢ ص ٦٦ : فإنما هو خيال باطل ينتج بعمومه امرا فاسدا لانه لا بد من ان يراد من الاتصال المزعوم معناه العام الذي يشمل بعمومه اتصال الام واتصال الربيبة فيصدق التحريم حينئذ على أم الزوجة التي لم يدخل بها إذا كانت متصلة بأي زوجة مدخول بها وان كانت أختها المطلقة أو بنت عمها مثلا وهم لا يرضون بذلك ويصدق التحريم أيضا على الربيبة التي لم يدخل بأمها إذا كانت متصلة بأي زوجة مدخول بها وان كانت أختها المطلقة أو بنت عمها مثلا وهو مخالف لإجماع المسلمين اذن.
فإيراد هذا القيد العام الذي لا يراد عمومه لا يكون في مقام التحديد والتقييد الا من المعاياة والقصور في التعبير وحاشا شأن القرآن الكريم من ذلك فلا مناص في مستقيم الكلام عن كونه قيدا للربائب انتهى كلامه رفع مقامه.