واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وما روي عنه صلىاللهعليهوآله انه قال (١) : لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها. وقال عليهالسلام : من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها (٢).
وقد يستدل له أيضا بما رواه محمّد بن مسلم (٣) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
وما رواه أبو الربيع (٤) قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.
والأكثر من الأصحاب على عدم التحريم في الصورة المذكورة لما عرفت. وأجاب الشيخ في التهذيب عن الحديثين بأنهما محمولان على الكراهة دون الحظر ، لأن الذي يقتضي الحظر هو المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن. وبمثله أجاب في الاستبصار ، وهو جيد وان كان الاحتياط في الاجتناب.
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) زوجاتهم ، جمع حليلة ، سميت الزوجة بذلك لحلها أو لحلولها مع الزوج (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) لا الذين سميتموهم أولادا وهم أولاد الغير ، وقد يعبر عنهم بالادعياء للشفقة والمحبة الحاصلة بينكم وبينهم ومثلهم لا يوجب
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٧٨ عن عوالي اللآلي وأخرجه في الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٧ عن ابن مسعود موقوفا.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٩ عن عوالي اللآلي وروى الحديثين في الخلاف أيضا ج ٢ ص ٣٨١ ط قم المسئلة ٨٢ من مسائل النكاح.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٤ الباب ٧٨ الحديث ٣ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٧٢ والتهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ الرقم ١١٧٨ والاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الرقم ٩٥٠.
(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٤ الباب ٧٨ الحديث ٥ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٧٣ وحكم بصحة الحديثين والتهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ الرقم ١١٨٨ والاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الرقم ٥٩١.