التحريم ، فقد تزوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم زينب بنت جحش الأسدي حين فارقها زيد بن حارثة وكان قد سماه الرسول ابنا ، وقال الله عزوجل (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ).
وكذا لو تزوج بأمه وربّاه ولدا. وليس التقييد لخروج ولد الولد ، فإنه ولده من صلبه قطعا وان كان بواسطة ، وهكذا ولد ولد الولد وابن ابن البنت فنازلا ، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. وحكم الابن من الرضاع حكم الابن من النسب في تحريم حليلته للحديث المشهور.
وإطلاق الآية يقتضي تحريم حلائل الأبناء على الآباء وان لم يدخلوا بهن ، فإن الحليلة تصدق بمجرد العقد ولا يتوقف الحرمة على الدخول.
ويمكن إدخال السراري في الحلائل ، الا ان الأصحاب على ان مجرد كونها سرّية من غير نظر بشهوة أو تقبيل ونحوه لا يوجب التحريم ، الا أن يقال لا يصدق عليها الاتخاذ للتسري إلا مع حصول أحد الأمور المذكورة. أو يقال مقتضى الآية التحريم بمجرد الملك إذا قصد بها التسرّي ، خرج عنه ما إذا تجرد للجماع والنظر واللمس بالإجماع فيبقى غير التجرد على العموم.
وبذلك استدل العلامة (١) في المختلف على تحريم الجارية المنظورة أو المقبّلة للابن على الأب ، كما هو المشهور بين الأصحاب. ويؤيده من الاخبار ما رواه محمّد بن ـ إسماعيل (٢) في الصحيح عن ابى الحسن عليهالسلام وقد سئل عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها ـ الى أن قال ـ ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه.
وخالف ابن إدريس هنا وقال : لا تحرم الجارية على أحدهما لو نظر الآخر إليها وقبّل وان كان بشهوة ، بل المقتضي للتحريم الوطي لأصالة الإباحة وهو بعيد ، فإن الأصل قد يترك مع وجود الدليل. والحق ان استفادة تحريم الجارية المقبّلة أو المنظورة بشهوة
__________________
(١) انظر الجزء الرابع ص ٧٦ كتاب النكاح.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٨١ الرقم ١١٩٢ عن الكليني وهو في الكافي ج ٢ ص ٣٣ باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وهو في المرات ج ٣ ص ٤٧٢.