من الآية بعيد ، ولعل الرجوع الى الاخبار في ذلك أولى.
(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) في موضع الرفع عطفا على المحرمات. وفي ذكر الجمع دلالة على أن ذلك هو المحرم لا عينها ، فلو فارق إحداهما حلت له الأخرى ، وبذلك وردت الأخبار أيضا.
ومقتضى الإطلاق تحريم الجمع بينهما في العقد أو الملك ، وبظاهره أخذ بعضهم فحرم الجمع بينهما في الملك ، قالوا : لو جاز الجمع بينهما في الملك لجاز وطؤهما معا لقوله (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ، لكنه لا يجوز.
وقيل ان النهي انما ورد عن الجمع بينهما في النكاح ، فتجوز الجمع بينهما بملك اليمين ، الا انه إذا وطئ إحداهما حرم وطء الأخرى عليه ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الاولى ببيع أو هبة أو عتق أو تزويج ونحوه. وعلى هذا علماؤنا اجمع وأكثر العامة ، وأخبارنا متظافرة به (١) ، وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال (٢) : ملعون من جمع ماءه في رحم أختين.
ويؤيده ان الحرمة هنا غير مقصورة على النكاح أي العقد ، فان المحرمات المعدودة كما هي محرمات في النكاح فهي محرمات في ملك اليمين أيضا ، إذ لا يباح الوطي لامّ المرأة وان ملكها الرجل ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم (٣) سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٣ ص ٦٢ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٠.
(٢) لم أظفر على هذا الحديث في أي كتاب من كتب الفريقين عن النبي (ص) نعم أخرج في الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٧ عن ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه ان فيما انزل الله على موسى عليهالسلام انه ملعون من جمع بين الأختين.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٩ الرقم ١١٨٥ والاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الرقم ٥٨٨ والكافي ج ٢ ص ٣٧ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء الحديث ١٠ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٧٦.