قال : هي حرام وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ). ونحوها من الاخبار الدالة على أن تحريم ذلك من حيث النكاح والملك.
[وبالجملة فالجمع بين الأختين في الآية يتناول الجمع بينهما عقدا ووطيا في الحرائر ، ووطيا في ملك اليمين ، ومعنى تحريم الجمع بينهما في الوطي استباحة وطيها ولو على التعاقب].
وقال مالك الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين مكروه وليس بمحرم ، وينقل عن ابن عباس انه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ، يريد بالحرمة هذه الآية وبالمحللة قوله (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ).
ونقل القاضي وصاحب الكشاف (١) عن علي عليهالسلام التحريم وعن عثمان التحليل ، قال القاضي : وقول عليّ أرجح ، لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما اجتمع الحلال والحرام الأغلب الحرام (٢). وهو جيد موافق لطريق الاستدلال ، فان المعهود منه العمل بالخاص وتخصيص العموم به لا إسقاط حكمه والعمل بالعام.
وما زعمه بعض العامة من أن حكم الحرائر في الوطي مخالف لحكم الإماء ، ومن ثم تحرم الزيادة على الأربع في الحرائر دون الإماء. فلا دخل له هنا.
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) استثناء عن لازم المعنى كما تقدم ، أو منقطع على معنى ولكن ما قد مضى مغفور. بدليل قوله (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) أي هو كذلك من قبل ومن بعد كما يعطيه لفظة كان.
__________________
(١) انظر الكشاف ج ١ ص ٤٩٦ والبيضاوي ج ٢ ص ٧٨ قال ابن حجر في الشاف الكاف اما عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وانما توقف واما على ففي رواية الموطإ ثم خرج السائل فلقي رجلا من الصحابة قال الزهري أحسبه قال على فسأله فقال له ولكني أنهاك ولو كان لي سبيل على فعله لجعلته نكالا وانظر أيضا الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٦ أخرجه عن مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ابى حاتم والبيهقي في سننه.
(٢) البيضاوي ج ٢ ص ٧٨ ط مصطفى محمد وقد مر عن البحار أيضا ورواه في تفسير الرازي أيضا ج ١٠ ص ٣٦.