(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) ذوات الأزواج منهن حصنهن التزويج أو الأزواج ، وهو عطف على ما تقدم من المحرمات ، أي حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر ، فإن وطئهن جائز للمسلمين وان كن محصنات لبطلان حكم نكاحهن بالسبي والتمليك ، فقد روى أبو سعيد (١) قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكر هنا أن نقع عليهن ، فسألنا النبي صلىاللهعليهوآله فنزلت الآية فاستحللناهنّ.
ومقتضى الإطلاق أن الزوجين لو سبيا معا جاز الوطي بالملك أيضا [لزوال الزوجية ، فيحل للمالك الوطي بعد أن يستبرئها بوضع الحمل ان كانت حاملا من زوجها أو بالحيض ان لم تكن. والى هذا مذهب الشافعية] وقال أبو حنيفة لو سبى الزوجان لم يرتفع النكاح ولم يحل للسابي نظرا الى أن النكاح باق بينهما لم يرتفع ، كما لو اشترى المملوكين أو اتهبهما أو ورثهما. وإطلاق الآية والحديث حجة عليه ، مع انه يمكن الفرق بين الصورتين بأن الحاصل عند السبي احداث ملك فيها وعند البيع نقل الملك من شخص الى شخص ، والأول أقوى فظهر الفرق.
ويحتمل ان يراد ب (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إمائكم المزوجات ، فان للمالك ابطال نكاحهن من أزواجهن إذا كان زوجها مملوكا له بغير خلاف ثم يطأها بعد العدة ، ورواه الكليني عن محمّد بن مسلم في الصحيح (٢) قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)؟ قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح. والآية وان اقتضت جواز الوطي مطلقا الا أن الخبر خصصها بما بعد العدة ، وعلى ذلك الإجماع.
[ويحتمل ان يريد ب (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ملك النكاح ، والمعنى ان ذوات الأزواج
__________________
(١) المجمع ج ٢ ص ٣١.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٥٢ باب الرجل يزوج العبد أمته ثم يشتهيها الحديث ٢ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٩٠ ورواه في التهذيب ج ٧ ص ٣٤٦ بالرقم ١٤١٧.