لا يتزوج المؤمن الناصبيّة ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار عنه عليهالسلام (١).
امّا الاستدلال بها على جواز تزويج المؤمنة بالمخالف نظرا الى عدم المنع الّا من المشرك فيبقى غيره على الأصل فجيّد ، لو لا ورود أخبار معتبرة الإسناد بالمنع كصحيحة عبد الله بن سنان (٢) عن الصّادق عليهالسلام لا يزوّج المستضعف مؤمنة وقول الصّادق عليهالسلام (٣) «العارفة لا توضع الّا عند عارف».
ويظهر من المفيد والمحقّق في المعتبر الجواز على كراهية نظرا الى بعض الأخبار الدالة عليه والجمع بينها وبين غيرها بالجواز على كراهة ، وفيه بعد مع إمكان حمل اخبار الجواز على وجه آخر ، والاحتياط المطلوب في النّكاح المترتّب عليه مهام الدين يقتضيه ، وقد اتّفق الجميع على عدم تزويج المؤمنة بالناصب لمكان الأخبار المتظافرة فيه.
__________________
ـ ثم في النسخة المطبوعة من الاستبصار عبد الله بن مسكان بدل عبد الله بن سنان وهو من غلط الناسخ وفي النسخة المخطوطة المصححة عندي عبد الله بن سنان.
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٢ الرقم ١٢٦٠ والاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الرقم ٦٦٤ والكافي ج ٢ ص ١١ باب مناكحة النصاب الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٥٠.
(٢) المارة قبيل ذلك بالرقم ١٢٦١ من التهذيب.
(٣) الكافي ج ٢ ص ١١ باب مناكحة النصاب الحديث ١١ والجملة ذيل الحديث وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٥٠ واللفظ ان العارف لا توضع الا عند عارف.