لم يجامع وسيجيء بيان القولين إن شاء الله تعالى.
(وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) عهدا وثيقا وهو حقّ الصّحبة والممازجة ووصفه بالغلظ لقوّته وعظمته فقد قالوا صحبة عشرين يوما قرابة (١) فكيف بما يجرى بين الزّوجين من الاتّحاد والامتزاج والعهد المأخوذ على الزّوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ونقله الطبرسي عن جماعة من العامّة (٢) قال وهو المرويّ عن أبى جعفر عليهالسلام.
أو المراد به ما أشار إليه النّبي صلىاللهعليهوآله بقوله (٣) «أخذتموهنّ بامانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله» قال في مجمع البيان (٤) وقد قيل في هاتين الآيتين ثلاثة أقوال :
أحدها انّهما محكمتان غير منسوختين ، لكنّ للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة لأنّ النشوز من جهتها ، فالزوج يكون في حكم المكره لا المختار للاستبدال فلا ينافي حكم الآيتين وحكم آية الخلع ، وحينئذ فلا يحتاج الى نسخها بها وهو قول الأكثر من المفسرين.
وثانيها انّهما محكمتان وليس للزوج ان يأخذ من المختلعة شيئا ولا من غيرها لظاهر الآية.
وثالثها انّ حكمهما منسوخ بآية الخلع أعنى قوله (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية ولا شكّ في بعد الأخيرين ويؤيّده ان النّهى فيهما مقيّد بالبهتان وهو نوع من الإكراه ولا كلام في انّه مع الإكراه للزوجة على الافتداء لا يتمّ الخلع ولا يقع الملك.
وبالجملة فهذان القولان لا اعتبار لهما عندنا ولنتكلّم فيما يستفاد من الآية
__________________
(١) روى في قرب الاسناد ص ٢٤ ط إيران عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال صحبة عشرين سنة قرابة.
(٢) المجمع ج ٢ ص ٢٦.
(٣) المجمع ج ٢ ص ٢٦.
(٤) المجمع ج ٢ ص ٢٦.