وقيل المضاجع المبايت أي لا تبايتوهنّ بمعنى اعتزال فراشه عنهنّ وهو خيرة الشيخ في المبسوط والمروي عن ابى جعفر عليهالسلام (١) ان الهجران في المضجع ان يحول إليها ظهره وهو قول على بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع (٢) قال العلامة في المختلف (٣) وكلا القولين عندي جائز ويختلف ذلك باختلاف الحال في السّهولة والطّاعة وعدمهما.
(وَاضْرِبُوهُنَّ) إذا لم يؤثر الهجر في المضجع والمراد ضربا غير مبرح ولا مدم ، وعن ابى جعفر عليهالسلام (٤) انه يضرب بالسّواك ونقل الشيخ في المبسوط عن جماعة ان الضّرب يكون بمنديل ملفوف أو درّة ولا يكون بسياط ولا خشب والتّرتيب بين الأمور المذكورة لازم كما يعطيه سياقها فان هذا من باب النهي عن المنكر فليكن بحكمه فيقدم الأسهل فالأسهل.
ويؤيّده ما روى عن (٥) على عليهالسلام انّه قال يعظها بلسانه فان انتهت فلا سبيل له عليها فإن أبت هجر مضجعها فإن أبت ضربها فان لم تتّعظ بالضّرب يبعث الحكمين.
وقيل : ان الترتيب مرعى عند خوف النشوز فأما عند تحقق النشوز ، فلا بأس بالجمع بين الكل.
(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) رجعن الى طاعتكم (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) فلا تطلبوا عليهن سبيلا للضّرب والهجران والمراد انّه يجب عليكم ازالة التعرض لهنّ بالأذى والتوبيخ والتجنّى وليكن ما كان منهنّ سابقا كان لم يكن فإن التّائب من الذنب كمن لا ذنب له.
(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) لعل فايدة ذكر الوصفين بيان انتصاره لهنّ وقوته
__________________
(١) المجمع ج ٢ ص ٤٤.
(٢) المقنع ص ١١٨ ط الإسلامية.
(٣) المختلف الجزء الخامس ص ٤٥ ط الشيخ أحمد الشيرازي ١٣٢٤.
(٤) المجمع ج ٢ ص ٤٢.
(٥) تفسير الرازي ج ١٠ ص ٩١ والنيسابوري ج ١ ص ٤٢٧ والخازن ج ١ ص ٣٤٥ رووه عن على عليهالسلام.