والقريبة من العورة وهذا اولى ممّا قيل ان المستثنى لغير البعولة جميع البدن إلّا العورة فتأمّل فيه.
وفي الكشاف أنّ الزينة الخفيّة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح للرأس والقرط للأذن وقد ذكر انّ المراد بالزينة مواقعها مبالغة على ما
__________________
ـ والجواب أنه مخالف للوجدان والعيان فان الناس مختلفة في ذلك في الأزمنة والأمكنة مع احتمال استناده إلى الغيرة والاحتجاب عن الناظر بشهوة قال في جامع المقاصد : حتى أنه لو علم اطباقهم على وجوبه لم يدل على المراد لانه لم يتحقق الاحتجاب عن الناظر بشهوة الا بالاحتجاب مطلقا لان القصود لا يطلع عليها انتهى.
الوجه الثامن أن النظر مظنة للفتنة فالاليق بمحاسن الشرع حسم الباب والجواب المنع على سبيل الإطلاق ولو سلم فلا يوجب الحرمة وقال العلامة الأنصاري في الجواب أن المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم بالتتبع في الأحكام الشرعية مع ان هذا استحسان لا نقول به انتهى.
قلت وأصل الاستدلال انما يصح على مبنى المالكية حيث يقولون بقاعدة سد الذرائع ويجعلونها أصلا من أصول الأحكام أنظر البحث في ذلك في الفروق للقرافى ج ٢ ص ٣٢ الى ص ٣٤ الفرق الثامن والخمسين الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل وتهذيب الفروق المطبوع بهامشه للشيخ محمد على مفتى المالكية بمكة المكرمة بأني طبع الفروق في ١٣٤٥ من ص ٤١ الى ص ٤٥ وتبعهم في تلك القاعدة أحمد وابن تيمية وأطال الكلام فيها ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين ج ٣ من ص ١٤٧ الى ص ١٧١ وأكثر من الأمثلة وأنهاها إلى تسعة وتسعين مثالا.
وحاصل القاعدة انهم يقولون إذا حرم الرب شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا ومنعا من ان يقرب حماه ويسمون ما تتضمن المصلحة والمفسدة بأنفسها بالمقاصد والطرق المفضية إلى المقاصد بالوسائل والذرائع.
ويظهر من الفروق أن القاعدة ليست من خواص مالك بل هو مذهب الفقهاء الأخر أيضا وان لم يتفقوا في حدود ما يأخذون منها ويتركون ثم استحسن تعميم القاعدة والحكم بتبعية الوسائل حكم المقاصد في الوجوب والكراهة والندب والحرمة والإباحة وقال ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح وحاصله لزوم تبعية المقدمة لحكم ذي المقدمة في الأحكام الخمسة وان لم يقع منه هذا التعبير ومثله في تهذيب الفروق. ـ