عرفت ثم قال وانّما تسومح في الزينة الخفيّة أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة الى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلّة توقع الفتنة من جهالهم ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرايب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب
__________________
ـ وأما الشيعة الإمامية فالمحققون منهم على عدم التبعية ، وأفصح البيان فيه العلامة المظفر في كتابه أصول الفقه ج ٢ ص ٨٤ وص ٨٥ فراجع هذا في مقدمة الواجب وأما مقدمة الحرام فلم يقولوا بتبعيته أصلا في غير ما لا يتمكن معه المكلف من ترك الحرام.
قال المحقق الخراساني قدسسره في الكفاية بعد الفراغ عن بحث مقدمة الواجب :
تتمة : لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا يكاد يتصف بالحرمة والكراهة إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتها.
نعم ما لا يتمكن معه من الترك لا محالة يكون مطلوب الترك ويترشح من طلب تركها طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته انتهى كلامه رفع مقامه وأورد على نفسه بإيراد وأجاب عنه فمن شاء فليراجع.
ومما يبين الحرمة قوله صلىاللهعليهوآله في الحديث المشهور المار بمصادره في ص ٩٤ وص ٣٥٤ الى ص ٣٥٦ من المجلد الأول من هذا الكتاب بألفاظه المختلفة من طرق الفريقين ان من رتع حول الحمى أو شك ان يقع فيه أو ان يخالطه فان التعبير بأوشك دال على ان ما حول الحمى ليس من الحمى انما حسن مجانبته لئلا يقع في الحمى والا من رتع حول الحمى ولم يخالطه فلا يتعقبه وبال الوقوع في الحمى.
ففي مسئلتنا من نظر الى الأجنبية وجهها ولم ينته ذلك الى الوقوع في محرم لا يكتب عليه ذنب فان وقع ذلك مكررا لا يضر بعدالة الناظر من جهة عنوان الإصرار فإن انتهى الى المحرم لا يعاقب عقابا زائدا على ما وقع فيه كما قلنا في التمتع بما دون السرة من الحائض أنه ان اتقى موضع الدم لا يكتب عليه ذنب فان انتهى الى الوقوع في موضع الدم لا يعاقب زائدا على مخالفة اتقاء موضع الدم.
فالنواهى الصادرة في أمثال تلك الموارد انما هي للإرشاد ليست بأحكام مولوية تأسيسية عن الشارع متوجهة إلى المقدمات والوسائل والذرائع. ـ