وغير ذلك وظاهر هذا الكلام اختصاص جواز النّظر لهؤلاء بمواقع الزينة الخفية دون ما عداها وأصرح منه كلام القاضي.
(أَوْ نِسائِهِنَّ) يعني النّساء اللّاتي في خدمتهنّ من الحرائر والإماء والإضافة لهذه الملابسة فيشمل الكافرة ولا فرق بين من في خدمتهن منهن وغيرهنّ وقيل المراد
__________________
ـ وأما أمثلة ابن القيم الجوزية فنقول فيما صح منه من الأمثلة : انا انما ننكر تبعية المقدمة لحكم ذي المقدمة ونقول ان للمقدمة حكمها المستقل المأخوذ من أدلته الخاصة ولا ننكر إمكان جعل الحكم الشرعي للمقدمة في موارد وان يتخذ الشارع احتياطات لبعض ملاكات أحكامه التي يحرص ان لا يفوتها المكلف بحال فيأمر أو ينهى عن بعض ما يفضي إليها تحقيقا لهذا الغرض.
الا ان ذلك لا تتخذ طابع القاعدة العامة وليس فيما أكثر من الأمثلة ما يصلح لان يتمسك بعمومه أو إطلاقه لتحريم جميع المقدمات التي تقع في طريق المحرمات مهما كان نوعها وليس علينا الا ان نتقيد بخصوص هذه المواقع التي ثبت لها التحريم.
مع ان في كون النهي في كثير من أمثلته كذلك نظرا مثلا قال في خطبة المعتدة عدة الوفاة أن الحرمة لكون الخطبة ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب على انقضاء عدتها وكون تحريم الطيب للمحرم لكونه من أسباب دواعي الوطي فتحريمه من باب سد الذريعة.
وقال ان النهي عن البيع وقت النداء لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضور الجمعة وليس في أدلتها ما يصرح بأن التحريم انما هو لأجل كونها وسيلة لا لمفاسد في ذاتها توجب لها التحريم ومع الشك في النفسية والغيرية مقتضى الإطلاق النفسية لان الغيرية مما تحتاج الى بيان زائد ومع عدمه وهو في مقام البيان فالظاهر العدم ويطول لنا الكلام بذكر كل فرد من أمثلته والجواب عن كل بما يناسبه.
واستدل القائل بحرمة الزائد على النظر مرة أي في وقت واحد عرفا بالنبوي المشهور لا تتبع النظرة بالنظرة فإن الأولى لك والثانية عليك ومرسلة الفقيه أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك وحسنة الكاهلي النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى لصاحبها فتنة تراها وأمثالها في الوسائل الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.
قال في المستند : والجواب عنها مضافا الى عدم صراحتها في التحريم إن النظرة فيها مجملة فلعل المراد من النظرة الأولى الاتفاقية الواقعة على ما يحرم النظر اليه مما عدا الوجه ـ