بنسائهن المؤمنات دون الكافرات وان كن ذميات ومقتضى ذلك عدم جواز تجرّد المسلمة بين نساء أهل الذّمة ولا تبدي للكافرة إلّا ما تبدي للأجانب.
وكتب عمر (١) الى ابى عبيدة ان يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات ونقله العلامة في التذكرة قولا عن الشيخ وهو أحد قولي الشّافعية لقوله تعالى (أَوْ نِسائِهِنَ) وليست الذّميات من نسائنا ثمّ قال والأقوى الجواز كنظر المسلمة الى المسلمة وقد يرجح القول الأوّل لاقتضاء الإضافة ذلك فتأمّل فيه (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) والظاهر انّه عنى بنسائهن وما ملكت ايمانهن من في صحبتهنّ وخدمتهنّ من الحرائر والإماء والنساء كلّهن سواء في حلّ نظر بعضهن الى بعض وقيل ما ملكت ايمانهن هم الذكور والإناث جميعا.
وعن عائشة (٢) أنّها أباحت النظر إليها لعبيدها حتّى انّها كانت تمشط والعبد تنظر إليها.
__________________
ـ والكفين انتهى.
وقال في الجواهر هو أضعف قول في المسئلة تأباه أدلة كلا الطرفين ولم يتعرض الشيخ قدسسره لأدلة هذا القول واكتفى بذكر أن أدلتهم ضعيفة قلت ولا يخفى عليك ان سياق الكلام في الأحاديث المستدل بها سياق الإرشاد ليست لإثبات حكم مولوي.
فاتضحت المسئلة بحمد الله تعالى وتبين أنه لم يثبت حرمة شرعية مولوية تأسيسية للنظر الى وجه الأجنبية وكفيها من غير ريبة بحيث يترتب عليه اثم ولو وقع مكررا فلا يضر التكرار بعدالة الناظر من غير ريبة وكذا ابدائها.
ومع ذلك فاللازم على المسلمين التجنب مع خوف الفتنة لكن لا بمعنى ثبوت حكم مولوي شرعي بذلك بل انما هو بحكم العقل تثبيتا لحرمات الله ومنعا من ان يقرب حماه ومع الأمن وعدم الخوف لا مانع منه أصلا والله العالم بالصواب.
(١) أخرجه في الدر المنثور ج ٥ ص ٤٣ عن سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر.
(٢) الكشاف ج ٣ ص ٢٣٢ وفي الشاف الكاف تخريجه.