وعن سعيد بن المسيّب (١) مثله ثمّ رجع وقال لا يغرنكم آية النّور فان المراد بها الإماء.
وهذا هو الصحيح لأنّ عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيّا كان أو فحلا وتوضيحه انّ تحريم تزويج العبد لمولاته عارض غير مؤبّد كمن عنده أربع نسوة لا يجوز له التزوج بغيرهنّ فلمّا لم يكن هذه الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب.
قلت وهذا هو المشهور بين أصحابنا ورووا في الآية عن أئمتهم عليهمالسلام انّ المراد بما ملكت أيمانهن الإماء دون العبيد الذكران.
نعم في بعض أخبارنا ما يدلّ على جواز نظر العبد الى مولاته لكنها محمولة على التقية أو على صغر المملوك أو كبره وهرمة بحيث لم يبق فيه شهوة فإن قيل إذا أريد بما ملكت ايمانهن الامآء يلزم التكرار ضرورة أنّ الإماء من النساء قلنا المراد من النساء الحرائر فلا تكرار.
(أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) أي الحاجة الى النّساء (مِنَ الرِّجالِ) الذين يتبعونك لينالوا من طعامك وهم البله المولى عليهم أو الذين بهم عنن ولا حاجة لهم في النساء لعجزهم أو الشيوخ الّذين انتهت شيخوختهم الى حدّ الهرم ولا شهوة لهم ويمكن خصوص الخصى المملوك إذا كان ممسوح الذكر والأنثيين لأنّ الحاجة الى النساء منتفية عنه ويؤيّده ما رواه زرارة (٢) في الصحيح قال سألت أبا جعفر عن قول الله عزوجل : (أَوِ التَّابِعِينَ
__________________
(١) الكشاف الموضع المتقدم قال ابن حجر أخرجه ابن أبي شيبة من رواية طارق عن سعيد بن المسيب لا تغرنكم الآية (أو ما ملكت أيمانهن) انما عنى الإماء دون العبيد ومثله في الدر المنثور ج ٥ ص ٤٣.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٥ باب أولى الإربة الحديث ١ وهو في المرات ج ٣ ص ٥١١ ونور الثقلين ج ٣ ص ٥٩٣ الرقم ١٢٤ واللفظ الأحمق الذي لا يأتي النساء وفي الحديث بعده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سألته عن أولى الإربة من الرجال قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء وعندي في الحديث سقط والصحيح غير أولى الإربة ولم ينبه على ذلك أحد وترى الحديثين في الوسائل الباب ١١١ من أبواب مقدمات النكاح ج ٣ ص ٢٦ ط الأميري.