غير الآباء والأولاد ، وقيل المراد وارث الصّبي الّذي لو مات الصّبي ورثه والمعنى ان وارث الولد عند موت الأب يجب عليه كلّ ما يجب على الأب.
واختلفوا في هذا الوارث فقيل هو العصبات دون الأم والأجرة في هذا الوارث عن الصّبي من الرّجال والنّساء على قدر نصيبه من الميراث وقيل على الوارث ممّن كان ذا رحم محرم دون غيره من ابن العم والمولى والقول بكون المراد من الآية وارث الصّبي حكاه في الكشاف عن جماعة من العامّة وضعفه ظاهر فانّ الوارث انّما يقال حقيقة على من ورث بالفعل وإطلاقه على من يصير فيما بعد وارثا على تقدير موت الصّبي وتخليفه مالا في غاية البعد ويمكن حمله على وارث الأب مطلقا ويكون فيه إشارة إلى وجوبها على الورثة في مال الميّت.
قال في المجمع وقد روى في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة قال وهذا يوافق الظّاهر وبه قال قتادة واحمد بن إسحاق قلت يمكن المصير الى ذلك نظرا الى ظاهر الآية والأخبار ويكون هذا مستثنى من المواضع الّتي لا يجب فيها النّفقة على غير الأبوين ويمكن حمل الأخبار على ما إذا وقعت الإجارة قبل موت الأب ومات قبل ان يسلم الأجرة بتمامها فإنّه يجب على الورثة دفع الباقي الى المرضعة ويكون فيها دلالة على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر فتأمّل.
(فَإِنْ أَرادا) اي الوالد والوالدة (فِصالاً) اى قطع الولد عن الرّضاع وفطامه قبل الحولين (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) صفة الفصال اي فصالا صادرا عن تراض منهما وتشاور بينهما مع غيرهما قبل تمام الحولين مشتمل على مصلحة الصّبي وعدم إضرار به والتشاور والمشورة استخراج الرّأي من شرت العسل إذا أخرجته (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) فلا اثم عليهما فيما فعلاه من الفصال قبل الحولين.
وفيه توسعة بعد التحديد بالحولين واشتراط رضا الأب ممّا لا كلام فيه لأنّه ولي الطفل وامّا الأم فلأنّها أحقّ بالتربية وهي أعرف بحال الصّبي مع كثرة شفقتها عليه فناسب اعتبار رضاها إذا لم يكن قصدها إلّا الإصلاح.
ولعل في إطلاق التشاور من غير الإضافة إليهما إشارة إلى انّه لا ينبغي اخلاء ذلك