كتاب البيع
وفيه آيات :
الاولى : (النساء ٢٩) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً). (النساء ٣٠)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) أى بما لم يبحه الشرع كالغصب والربا والقمار ونحوها. والمراد النهي عن التصرف في مثل ذلك ، وذكر الأكل لأنه معظم المنافع ، أو لأن الأكل قد يطلق على وجوه التصرفات ، كما يقال «أكل ماله» وان أنفقه في غير الأكل.
(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) استثناء منقطع لعدم دخوله فيما تقدم ، أى ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه ، أو اقصدوا كون تجارة كذلك. وعن تراض صفة لتجارة ، اى صادرة عن تراض من المتعاقدين بما تعاقدا عليه.
وفي المجمع : ثم وصف التجارة وقال (عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) أى يرضى كل واحد منكما بذلك. وظاهر الآية يقتضي اعتبار التراضي حال صدور العقد منهما وان كونه عن تراض كاف في حصول الملك من غير توقف على أمر آخر.
ولا ينافي ذلك كون اللزوم يتوقف على تفرق المجلس ، كما يذهب إليه أصحابنا المثبتون لخيار المجلس للأخبار الدالة عليه واكتفى الحنفية بمجرد التراضي حال الإيجاب والقبول في اللزوم من غير اشتراط التفرق من المجلس ، فلا خيار عندهم بعد العقد وان لم يتفرقا نظرا الى حصول التراضي. وهو قول المالكية أيضا.
ويرده أنه بعد قيام الدليل على توقف اللزوم على ذلك لا ينبغي التوقف فيه ، وقد