جعلت أمرك إليك.
ويجب ان يكون ذلك بشهادة فإن اختارت نفسها من غير ان تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها الّا تفعله صحّ اختيارها وان اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا.
وان اختارت في جواب قوله لها ذلك ، وكانت مدخولا بها وكانت تخييره ايّاها من غير عوض أخذه منها ، كانت كالتّطليقة الواحدة الّتي هو أحقّ برجعتها في عدّتها وان كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة ، وان كان تخييره عن عوض أخذه فهي بائن وهي أملك بنفسها انتهى.
وظاهره ان حكمه حكم الطّلاق في ما يترتّب عليه ، ونحوه قال ابن ابى عقيل وجماعة من الأصحاب وهو بعيد ولعلّ حجّتهم ما رواه زرارة (١) عن الباقر صلىاللهعليهوآله قلت له رجل خيّر امرأته قال انّما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما.
وما رواه حمران (٢) قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأنّ العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزّوج.
وما رواه محمّد بن مسلم (٣) وزرارة عن أحدهما عليهالسلام قال لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود.
وأجاب الشيخ بحملها على التقيّة لأنّها موافقة للعامّة فإنّهم مجمعون على انّ الحكم ثابت بالنّسبة إلى كلّ احد قال ولو لم نحملها على التقيّة لاحتجنا ان نطرح الأخبار الّتي تضمّنت أن ذلك غير ثابت لكلّ احد وانه شيء يخص النّبي صلىاللهعليهوآله ونحوه ولا يعمل بها على وجه انتهى وهو جيد.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٨٩ الرقم ٣٠٣ ومع زيادة بالرقم ٣٠٨ وهما في الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ و ٣١٤ بالرقم ١١١٥ و ١١٢٠.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٩٠ الرقم ٣٠٧ والاستبصار ج ٣ ص ٣١٤ الرقم ١١١٩.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٨٩ الرقم ٣٠٤ والاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ الرقم ١١١٦.