وروى الكليني (١) في الصّحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قلت قوله تعالى (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) قال انّما عنى به النّساء اللّاتي حرّم عليه في هذه الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ) إلى آخر الآية ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحلّ لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم ليستبدل كلّما اراده ، ولكن ليس الأمر كما يقولون انّ الله عزوجل أحلّ لنبيّه صلىاللهعليهوآله ما أراد من النّساء الّا ما حرّم عليه في هذه الآية الّتي في النساء ونحوها رواية أبي بصير عنه عليهالسلام.
(وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) اى تفارقهنّ وتنكح غيرهنّ (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) اي النّساء المستبدل بهنّ وهو حال من فاعل تبدّل دون مفعوله وهو من أزواج ، فإنّ من فيه مزيدة لتأكيد الاستغراق لتوغله في التنكير وعدم ذكر ما يخصّصه والتّقدير مفروضا إعجابك بهنّ.
ويمكن ان يكون جوابه محذوفا يدلّ عليه ما قبله وهو لا يحلّ وفايدة هذه الشرطية التأكيد والمبالغة.
وقد اختلف في بقاء حكم الآية ونسخه فقيل انّها منسوخة بقوله (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) الآية ، وقيل نسخت بقوله (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) الآية الواقعة بعد ذلك ، وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف ذكر ذلك النّيشابوري.
وقيل نسخت بالسنة عند من يجوّز نسخ القرآن بالسّنة وانه صلىاللهعليهوآله بعدها أبيح له تزوّج ما شاء.
وعن عائشة (٢) انّها قالت ما فارق رسول الله صلىاللهعليهوآله الدّنيا حتّى حلّل له ما
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٢٤ باب ما أحل للنبي صلىاللهعليهوآله من النساء الحديث ١ وما نقله المصنف هنا ذيل الحديث وسينقل بعضه عند شرح الآية (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ) وحديث ابى بصير المشار إليه في الكتاب بالرقم ٨ من الباب المذكور وهما في المرآة ج ٣ ص ٤٦٣ ونور الثقلين ج ٣ ص ٢٩٤ بالرقم ١٩٤ و ١٩٦.
(٢) الكشاف ج ٣ ص ٥٥٣ وفي الشاف الكاف أنه أخرجه الترمذي واحمد وإسحاق والنسائي وأبو يعلى والطبري والبزار وابن حبان والحاكم من حديث عائشة وأخرجه ابن ابى حاتم وابن سعد من حديث أم سلمة رضى الله عنهما.