امرأة مؤمنة أو انّه عطف على ما تقدمه ولا ينافيه التقييد بأن الّتي للاستقبال فانّ المعنىّ بالإحلال الاعلام بالحلّ اي اعلمناك حلّ امرأة تهب لك نفسها ولا تطلب منك مهرا من النّساء المؤمنات إن اتّفق ذلك ومن ثمّ أوردها نكرة وقرئ بفتح ان على التّعليل بتقدير حذف اللام وان يكون مصدرا حذف معه الزّمان أي مدة هبتها.
(إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) شرط للشّرط الأوّل في استيجاب الحلّ فان هبتها نفسها منه صلىاللهعليهوآله لا يوجب حلّها إلّا بإرادته ورغبته فيها فانّ القبول شرط في الهبة وارادته صلىاللهعليهوآله ورغبته هي قبول الهبة وما به يتمّ من غير احتياج الى لفظ النّكاح. وقال بعض العامة لا بدّ من لفظ النّكاح من جهته ومقتضى الآية أنّه لا يجب مهر للواهبة ولو بعد الدّخول لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة وللشافعيّة قول بوجوب المهر قالوا : وكون ذلك خاصة له ليس من حيث عدم المهر بل من حيث عدم الانعقاد بلفظ الهبة لغيره لظاهر (أَنْ يَسْتَنْكِحَها) وهو بعيد ، لتحقّق نكاحه بلفظ الهبة وظاهر الآية كون ذلك خاصّة من حيث المجموع والفائدة في العدول عن الخطاب إلى الغيبة مكررا للفظ النّبيّ صلىاللهعليهوآله ثمّ الرّجوع الى الخطاب بقوله.
(خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) فلا يشاركك فيها غيرك للإيذان بأنّه ممّا خصّ به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأجلها وقد تبينا انّ الآية يدلّ على اباحة الوطي بالهبة وحصول التّزويج بلفظها من خواصّه.
واستدلّ بها الشّافعي على انّ النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأنّ اللّفظ تابع للمعنى ، وقد خصّ عليه الصّلوة والسّلام بالمعنى فيخصّ باللّفظ ، وعلى هذا أصحابنا وقد تظافرت اخبارهم عن أئمّة الهدى عليهمالسلام بذلك وأجاز الحنفيّة وقوعها بلفظ الهبة نظرا إلى انّ الرّسول والأمة سواء في الاحكام إلّا فيما خصّه الدّليل ولا دليل قالوا وقوله خالصة متعلّق بمجموع الأربع اي هذه الأربع خالصة لك من أزواجك من أمّهات المؤمنين فلا تحلّ لغيرك وهو من الضّعف بمكان والدّليل ظاهر الآية واختصاص المعنى به يوجب اختصاص اللفظ هذا.
وقد اختلف في انّه هل كان عند النّبيّ امرأة وهبت نفسها له أم لا ، فعن ابن