عبّاس لم يكن عند رسول الله صلىاللهعليهوآله امرأة كذلك ، وقيل بل كانت ميمونة بنت الحرث بلا مهر قد وهبت نفسها له ، وقيل هي زينب بنت خزيمة أمّ المساكين امرأة من الأنصار ، وقيل هي أم شريك بنت جابر ، وقيل خوله بنت حكيم.
ويؤيّد هذا القول ما رواه الكليني (١) بإسناده عن ابى بصير وغيره في تسمية نساء النّبي صلىاللهعليهوآله إلى ان قال : ومات صلىاللهعليهوآله عن تسع نسوة وكان له سواهنّ الّتي وهبت نفسها للنّبيصلىاللهعليهوآله.
وانتصاب خالصة على أنّه مصدر مؤكّد اي خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصا ، ويجوز على الحالية من الضّمير في وهبت أو صفة مصدر محذوف أي هبة خالصة.
وقد اختلف في كون الخالص هذه الأربع أو الأخيرة فعند الشّافعي الأخيرة وهو الصّحيح كما أشرنا اليه وقالت الحنفيّة هي الأربع واستدلّ في الكشاف على الأوّل بورودها في أثر الإحلالات الأربع كما يدلّ عليه قوله (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) والمعنى أنّ الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء ، وعلى أي حدّ وصفه يجب أن تعرض عليهم كشرائط العقد ووجوب المهر بالوطي ونحوه ، والحصر بعدد محصور ، ففرضه وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله صلىاللهعليهوآله بما اختصّه به ففعل.
(لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) متعلّق بخالصة ، والمعنى انا اختصصناك بالتسرية واختيار ما هو اولى وأفضل في دينك وفي دنياك ، حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها للدّلالة على الفرق بينك وبين المؤمنين في ذلك ولا يذهب عليك أنّه على تقدير كون الخالص الأربع يكون القيود في الأوّل معتبرة في التّحليل وقد ذكرنا ما يتعلّق بذلك (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لذنوب عباده تفضّلا أو مع التوبة (رَحِيماً) بهم أو بك في رفع الحرج عنك.
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٢٤ باب ما أحل للنبي صلىاللهعليهوآله من النساء الحديث ٥ وهو المرآة ج ٣ ص ٤٦٣.