واستحسنه الشهيد في الدروس. وهو غير بعيد ، لأن قضاء الدين على القادر مع المطالبة والمتكسّب قادر ولهذا يحرم عليه الزكاة.
ويؤيده (١) ما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام عن عليّ عليهالسلام انه كان يحبس في الدين ثم ينظر ، فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه وان شئتم استعملوه. وعلى هذا فلا يكون مثله داخلا في الآية بل خارجا لكونه قادرا.
وحد الإعسار عندنا أن لا يكون عنده فاضل عن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة على الاقتصاد وما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع الحر والبرد عنهم ومن دار وخادم يليق بحالهم ، فلو فضل عنده من ذلك وجب دفعه الى الديان. وفي أخبارنا دلالة على ذلك ، روى الحلبي في الحسن (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : لاتباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه ومن خادم يخدمه. وبالجملة ما فضل عن جميع ذلك يجب دفعه ، فلا يكون به معسرا ومالا فلا.
وظاهر الآية عموم الانظار للمعسر في كل دين كان ، وقال ابنا بابويه ان كان قد أنفق بالمعروف وجب إنظاره للآية وان كان قد أنفقه في المعاصي فطالبه وجب عليه الأداء وليس هو من أهل هذه الآية. وظاهر العموم حجة عليهما ، وأصالة عدم التخصيص الا بدليل قد ينفيه.
وقيل ان الانظار واجب في دين الربا فقط (٣) [يحكى عن شريح أنه أمر بحبس احد الخصمين ، فقيل له انه معسر ، فقال شريح انما ذلك في الربا]. وقيل ان الانظار
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٠٠ الرقم ٨٣٨ والاستبصار ج ٣ ص ٤٧ الرقم ١٥٥.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٨٦ الرقم ٣٨٧ والاستبصار ج ٣ ص ٦ الرقم ١٢ والكافي ج ١ ص ٣٥٤ باب قضاء الدين الحديث ٣ وهو في المرات ج ٣ ص ٣٨٨.
(٣) حكاه في الدر المنثور ج ١ ص ٣٦٨ عن عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن جرير عن ابن سيرين قلت وتراه في الناسخ والمنسوخ ص ٨٣ وفي تفسير الطبري ج ٣ ص ١١٠.