لا اعتبار لمحصله فضلا عن منقوله ، لأن المسألة عقلية يمكن ان يكون المستند هو الحكم العقلي دون غيره
فتلخص ان دعوى تقدم الامتثال التفصيلي على الإجمالي ممنوع بعد كون الحاكم في باب الإطاعات هو العقل ، وهو لا يشك في ان الآتي بالمأمور به على ما هو عليه بقصد إطاعة امره ولو احتمالا محكوم عمله بالصحّة ، ولو لم يعلم عين الإتيان ان ما أتى به هو المأمور به ، لأن العلم طريق إلى حصول المطلوب لا انه دخيل فيه ، وعليه فدعوى دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوى بلا شاهد ، فلا تصل النوبة إلى الشك حتى نتمسك بالقواعد المقررة للشاك
هذا كله فيما إذا كان مستلزما للتكرار ، واما إذا لم يستلزم ، فقد قال رحمهالله بعدم وجوب إزالة الشبهة ، وان تمكن منها لإمكان قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل ، للعلم بتعلق الأمر به ، وان لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك إلّا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الاجزاء (انتهى)
وأنت خبير انه لو قلنا بلزوم كون الانبعاث عن البعث في صدق الإطاعة ، لا بد من القول بعدم كفاية الامتثال الإجمالي في الاجزاء أيضا ، فان الاجزاء وان لم يكن متعلقة للأمر مستقلة ، لكن الانبعاث نحوها يكون بواسطة بعث المولى إلى الطبيعة ، فما لم يعلم ان السورة جزء من الواجب ، لا يمكن ان يصير الأمر المتعلق بالطبيعة ، باعثا إلى الجزء فالإتيان بالجزء المشكوك فيه ليس انبعاثا عن البعث القطعي ، وهذا لا ينافى ما ذكرناه في مقدمة الواجب من ان البعث إلى الاجزاء لا بد وان يكون بعين البعث نحو الطبيعة ، ولكن هذا البعث لا يتحقق إلّا مع العلم بالجزئية (وقد أسقط سيدنا الأستاذ في هذه الدورة كثيرا من المباحث التي بحث عنها في الدورة السابقة ونحن قد أسقطنا بعض المباحث روما للاختصار ، وسيأتي في مبحث الاشتغال فتربص حتى يأتيك البيان)