ان إيجاب الاحتياط يكون في طول الواقع فما يكون في عرضه ، يكون في طول الواقع أيضا ، وإلّا يلزم ان يكون ما في طول الشيء في عرضه انتهى كلامه رفع مقامه
ولا يخفى ان في كلامه قدسسره مواقع للنظر. نشير إلى مهماتها
١ ـ ان أخذ الشك تارة بما انه من الحالات والطواري اللاحقة للحكم الواقعي ، وأخرى بما انه موجب للحيرة فيه ، لا يرجع إلى محصل ، لأنه تفنن في التعبير وتغيير في اللفظ ، ولو سلمنا ذلك حكما يرتفع غائلة التضاد بالاعتبار الثاني أعني جعله موضوعا بما انه موجب للتحير لكون المجعول والموضوع في طول الواقع ، كذلك يرتفع الغائلة بجعل الحكم على الشك بالاعتبار الأول ، لكون الشك في الشيء متأخر عن الشيء ، فجعل أحدهما رافعا دون الآخر لا محصل له ، والحق عدم ارتفاعها بكلا الاعتبارين ، لكون الحكم الواقعي محفوظا مع الشك والحيرة.
٢ ـ ان الحكم الواقعي ان بقي على فعليته ، وباعثيته ، فجعل المؤمن كأصالة البراءة مستلزم لترخيص ترك الواقع الّذي هو فعلى ومطلوب للمولى ، ومع هذا فكيف يرتفع غائلة التضاد ، وان لم يبق على فعليته وباعثيته (كما اخترناه من ان الأحكام الواقعية لا تصلح للداعوية) فالجمع بين الواقعي والظاهري حاصل بهذا الوجه بلا احتياج إلى ما أتعب به نفسه الزكية
٣ ـ ان ما أورده على نفسه : من ان لازم كون الاحتياط واجبا نفسيا ، هو صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع أولا ، بعد باق على حاله ، وما تفصى به عنه : من عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط لا علة للتشريع ـ لا يدفع الإشكال فان خلاصة كلامه (قدسسره) يرجع إلى ان وجوب الاحتياط دائر مدار وجود الحكم الواقعي (وعليه) فالعلم بوجود الحكم الواقعي يلازم العلم بلزوم الاحتياط كما ان العلم بعدمه يلازم العلم بعدم وجوب الاحتياط ، ويترتب عليه ان الشك في