والمكاني فان ما ذكره صحيح فيهما ، واما الرتبي فالتقدم والتأخر تابع لوجود الملاك في الموصوف فان مجرد كون الشيء في عرض المتأخر رتبة عن الشيء لا يستلزم تأخره عنه أيضا ، فان المعلول متأخر رتبة عن علته ، واما ما هو في رتبة المعلول من المقارنات الخارجية ، فليس محكوما بالتأخر الرتبي عن تلك العلة ـ كما هو واضح في محله وعند أهله ، واما حديث قياس المساواة ، فقد ذكر المحققون ان مجراها انما هو المسائل الهندسية فراجع إلى مظانها وأهلها.
تقريب آخر للجمع بين الواقعي والظاهري من الأحكام
وهو ما أفاده بعض محققي العصر (قدسسره) وخلاصة ما أفاده لرفع التضاد هو ان الأحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصوري كونها غير الخارج ، وان كانت بالنظر التصديقي غيره ، مع وقوف الحكم على نفس العنوان وعدم سرايته إلى المعنون وانه قد ينتزع من وجود واحد عنوانان طوليان بحيث يكون الذات ملحوظة في رتبتين تارة في رتبة سابقة على الوصف ، وأخرى في رتبة لاحقة نظير الذات المعروضة للأمر التي يستلزم تقدم الذات عليه ، والذات المعلولة لدعوته ، المنتزع عنها عنوان الإطاعة التي يستلزم تأخر الذات عنها وكالجهات التعليلية التي أنيط بها الحكم فانه لا بد فيها من فرض وجود الوصف قائما بموصوفه والحكم في هذا الظرف على نفس الذات الملحوظة في الرتبة المتأخرة عن الوصف بلا أخذ الوصف قيدا للموضوع كالجهات التقييدية ، ومن هذا القبيل صفة المشكوكية لأنها جهة تعليلية لتعلق الحكم بالموضوع حسب ظاهر أدلتها لا تقييدية لموضوعاتها ولازم ذلك اعتبار الذات في رتبتين ، تارة في الرتبة السابقة على الوصف ، وأخرى في الرتبة اللاحقة ، فيختلف موضوع الحكم الظاهري والواقعي رتبة بحيث لا يكاد يتصور الجمع لهما في عالم عروض الحكم ، بخلاف الطولية الناشئة من الجهات التقييدية. لعدم طولية الذات رتبة ، ومحفوظيتها في رتبة واحدة فلا يمكن رفع التضاد كما أفيد (انتهى) ومن أراد التوضيح فليرجع إلى كتابه.