وفيما ذكره جهات من الخلل
منها ان ما ذكره في المقدمة الأولى من ان كل حكم لا يتجاوز عن عنوان إلى عنوان آخر وان اتحدا وجودا صحيح جدا إلّا ان ما ذكره من ان الأحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصوري كونها غير الخارج وان كانت بالنظر التصديقي غيره ـ غير صحيح ، فانه ان كان المراد ان الحاكم يختلف نظره التصوري والتصديقي عند الحكم ، فهو واضح الفساد ، وان أراد ان الحاكم لا يرى الاثنينية حين الحكم ، وان كانت المغايرة موجودة في نفس الأمر ، أو في نظرة أخرى فهو يستلزم تعلق الأمر بالموجود ، وهو مساوق لتحصيل الحاصل بنظره وبالجملة ان مآله إلى تعلق البعث إلى الأمر الخارجي فان إلقاء الصورة الذهنية من رأس وعدم التوجه إليها عند الحكم يستلزم تعلق البعث على الطبيعة الموجودة ، والظاهر ان منشأ ما ذكره هو ما اشتهر بينهم من انه لو تعلق الأحكام بالطبائع بما هي هي بلا لحاظ كونها مرآة للخارج ، يلزم كون الطبيعة مطلوبة من حيث هي هي وقد ذكرنا ما هو الحق في مباحث الألفاظ
منها ان ما ذكره (قدسسره) من ان الذات في الجهات التعليلية والقضايا الطلبية الشرطية يلاحظ مرتين متقدما تارة ومتأخرا أخرى كما في باب الأوامر غير صحيح لا في المقيس ولا في المقيس عليه.
اما الثاني ، فان الأوامر والأحكام التي يعبر عنها بالزجر والبعث إلزاميا أو غير إلزاميّ ، ليست من قبيل الاعراض بالنسبة إلى موضوعاتها حتى يكون فيها مناط التأخر الرتبي ، بل لها قيام صدوري بالأمر ، كما ان لها إضافة اعتبارية بالنسبة إلى المأمور والمأمور به والآمر ، وانما قلنا اعتبارية لأنها تحليلات ذهنية ، لا يقابلها شيء في الخارج ، بحيث لولاه ، فهي ليست عرضا لا في الذهن ولا في الخارج.
واما الداعوية ، فلو كانت داعوية الأمر ، امرا تكوينيا حقيقيا ، كان لما ذكره وجه لأنه (ح) يتأخر الانبعاث عن البعث تأخر المعلول عن علته.