نحو الإطلاق مع الترخيص الفعلي لأجل الاشتباه ، أو جعل الطرق وإمضائها التي يؤدى أحيانا إلى خلاف الواقع
ومنها : ان ما ادعاه من ان صفة المشكوكية والمشتبهية ، جهات تعليلية خلاف ظاهر أدلة الباب ، فان الظاهر من حديث الرفع وروايات الحل والطهارة وأدلة الاستصحاب والشك بعد تجاوز المحل ، ان الأحكام متعلقة ، بالمشكوك بما انه مشكوك ، وغير المعلوم بما انه كذلك.
جولة فيما ذكره شيخنا العلامة
ان شيخنا العلامة قد نقل وجوها للجمع ، ونقل وجها عن السيد الجليل الأستاذ السيد محمّد الفشاركي ، ومحصله : عدم المنافاة بين الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الآخر ، الشك في الأول.
وتوضيحه ان الأحكام تتعلق بالمفاهيم الذهنية من حيث انها حاكية عن الخارج فالشيء ما لم يتصور في الذهن لا يتصف بالمحبوبية والمبغوضية ، ثم المفهوم المتصور تارة يكون مطلوبا على نحو الإطلاق ، وأخرى على نحو التقييد ، وعلى الثاني فقد يكون لعدم المقتضى في غير ذلك المقيد ، وقد يكون لوجود المانع وهذا الأخير مثل ان يكون الغرض في عتق الرقبة مطلقا ، إلّا ان عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر الأهم فلا محالة بعد الكسر والانكسار يقيد الرقبة بالمؤمنة لا لعدم المقتضى بل لمزاحمة المانع وذلك موقوف على تصور العنوان المطلوب مع العنوان الآخر المتحد معه ، المخرج له عن المطلوبية الفعلية فلو فرضنا عدم اجتماع العنوانين في الذهن بحيث يكون تعقل أحدهما لا مع الآخر دائما لا يتحقق الكسر والانكسار بين الجهتين فاللازم منه انه متى تصور العنوان الّذي فيه جهة المطلوبية ، يكون مطلوبا مطلقا لعدم تعقل منافيه ، ومتى تصور العنوان الّذي فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضا كذلك ، لعدم تعقل منافيه ، والعنوان المتعلق للأحكام الواقعية مع العنوان المتعلق للأحكام الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهني أبدا لأن الحالات اللاحقة