عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا. وما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فكأنه خارج عن محط الكلام فراجع هذا
ثم ان ما أفاد الشيخ الأعظم (قدسسره) في تأسيس الأصل : من حرمة التعبد بالظن الّذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به ، إذا تعبدنا على انه من الشارع والالتزام به كذلك ، لا إذا أتى به رجاء إدراك الواقع ، فانه ليس بمحرم إلّا إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة ، ثم استدل على مختاره بالأدلة الأربعة ، فيه مواقع للنظر.
منها : ان البحث عن الحرمة التكليفية للتعبد بالظن لا يناسب مع تقرير الأصل في المسألة الأصولية اللهم إلّا ان يرجع إلى نفى الحجية بإثبات الحرمة ، استدلالا على الملزوم (عدم الحجية) بوجود اللازم بناء على الملازمة بينهما والّذي دعاه إلى ذلك بنائه على عدم كون الحجية مجعولة وفيه منع الملازمة بينهما ولم يقم برهان عليه بل قام على خلافه وأورد عليه (قدسسره) نقوض. منها ما عن المحقق الخراسانيّ (قدسسره) قائلا بنفي الملازمة بين الحجية وصحة الاستناد ، مستشهدا ، بان حجية الظن عقلا على الحكومة في حال الانسداد ، لا توجب صحة الاستناد و «منها» ما عن بعض محققي العصر (قدسسره) : من ان الشك حجة في الشبهات البدوية قبل الفحص مع انه لا يجوز الانتساب إليه تعالى و «منها» ما عنه (قدسسره) من ان جعل الاحتياط في الشبهات البدوية كلها أو بعضها حجة على الواقع ، مع انه لا يصح معه الانتساب.
ويمكن ان يجاب عن الأول : بان الحجة في حال الانسداد هو العلم الإجمالي فيكون الحجة هو العلم لا الظن وسيوافيك لو ساعدنا الحال لبيان ما هو الحق في الانسداد ان ما يدعى من عدم كون العلم مقدمة ، ضعيف ، فان العلم الإجمالي بالاحكام مع عدم جواز الاحتياط والإهمال ، يوجب حكومة العقل بان اقرب الطرق إلى الواقع هو الظن ، فالظن ليس حجة بما هو ظن ، بل الحجة هو العلم الإجمالي ، واما الجواب عن ثاني النقوض ، ان الحجة ليس نفس الشك لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير محكمة مع وجود البيان في الكتب المعدة للبيان فالحجة الواصلة الواردة