هذا الفرض أيضا ، لأن الأثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه ، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى إثبات الواقع ليجري الاستصحاب فانه في الرتبة السابقة على هذا الإثبات ، تحقق موضوع الأثر ، وترتب عليه الأثر ، فأي فائدة في جريان الاستصحاب ، وحكومته على القاعدة : انما تكون فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما يثبته القاعدة كقاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما ، فان القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية بل مفادهما حكم ظاهري بخلاف الاستصحاب ـ وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية غير جواز الاستعمال وحلية الأكل ، وعلى ذلك يبتنى جواز الصلاة في اجزاء الحيوان الّذي شك في حليته ، إذا كان استصحاب الحلية جاريا ، كما إذا كان الحيوان غنما فشك في مسخه إلى الأرنب وعدم جواز الصلاة في اجزائه إذا لم يجر الاستصحاب وان جرت فيه أصالة الحل ، فانها لا تثبت الحلية الواقعية وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب ، فانه في مورد جريان القاعدة لا يجري الاستصحاب وبالعكس ، فالقاعدة تجري في مورد العلم الإجمالي عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالامتثال ونحوه ، والاستصحاب يجري عند الشك في فعل المأمور به ، وأين هذا مما نحن فيه مما كان الأثر المترتب على الاستصحاب عين الأثر المترتب على الشك. فالإنصاف انه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها (انتهى)
أقول قد عرفت سابقا ان التشريع وإدخال شيء في الشريعة وتبديل الأحكام عنوان برأسه ومبغوض شرعا ومحرم واقعي علم المكلف أولا كما ان القول بغير العلم وانتساب شيء إلى الشارع بلا حجة قبيح عقلا ومحرم شرعي غير التشريع وبمناط مستقل خاص به فالشك في الحجية كما انه موضوع لحرمة التعبد وحرمة الانتساب إلى الشارع موضوع لاستصحاب عدم الحجية وحرمة التشريع وإدخال ما ليس في الدين فيه وعليه يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك بمعنى انه مع استصحاب عدم جعل الحجية وعدم كون شيء من الدين يخرج الموضوع عن القول