وأورد عليه الشيخ بعدم ترتب الأثر العملي على مقتضى الاستصحاب لأن نفس الشك في الحجية موضوع لحرمة التعبد ولا يحتاج إلى إحراز عدم ورود التعبد بالأمارة واستشكل عليه المحقق الخراسانيّ (قدسسره) بوجهين.
أحدهما ان الحجية من الأحكام الوضعيّة وجريان الاستصحاب وجودا وعدما لا يحتاج فيها إلى أثر آخر وراءها كاستصحاب عدم الوجوب والحرمة.
ثانيهما لو سلم الاحتياج إلى الأثر فحرمة التعبد كما تكون أثرا للشك في الحجية كذلك تكون أثرا لعدم الحجية واقعا فيكون الشك في الحجية موردا لكل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحال الشك ، ويقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومتها عليها ، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها. وأورد على الوجهين بعض أعاظم العصر بعد ما لخص كلامه كما ذكرنا بما ملخصه.
اما الأول فلان الاستصحاب من الأصول العملية ولا يجري إلّا إذا كان في البين عمل ، وما اشتهر ان الأصول الحكمية لا تتوقف على الأثر ، انما هو فيما إذا كان المؤدى بنفسه من الآثار العملية لا مطلقا ، والحجية وان كانت من الأحكام الوضعيّة المجعولة إلّا انها بوجودها الواقعي لا يترتب عليها أثر عملي ، والآثار المترتبة عليها : (منها) ما يترتب عليها بوجودها العلمي ككونها منجزة للواقع عند الإصابة ، وعذراً عند المخالفة و (منها) ما يترتب على نفس الشك في حجيتها كحرمة التعبد بها وعدم جواز إسنادها إلى الشارع ، فليس لإثبات عدم الحجية أثر الا حرمة التعبد بها ، وهو حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا فجريان الأصل لإثبات هذا الأثر أسوأ حالا من تحصيل الحاصل للزوم إحراز ما هو محرز وجدانا بالتعبد.
واما الوجه الثاني فلان ما أفاده : يعنى (المحقق الخراسانيّ) من ان حرمة التعبد بالأمارة تكون أثرا للشك في الحجية ولعدم الحجية واقعا ، وفي ظرف الشك يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة له ففيه : انه لا يعقل ان يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر الشرعي في عرض الواقع ، مع عدم جريان الاستصحاب على