بهذا التعليل ضعيف لأنه ليس العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها ، فان المراد من قوله عليهالسلام فان المجمع عليه لا ريب فيه ، ان كان هو الإجماع المصطلح ، فلا يعم الشهرة الفتوائية ، وان كان المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله مما لا ريب فيه عليه بقول مطلق ، بل لا بد ان يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلية لأنه يعتبر في الكبرى الكلية صحة التكليف بها ابتداء بلا ضم المورد إليها كما في قوله : الخمر حرام لأنه مسكر فانه يصح ان يقال : لا تشرب المسكر بلا ضم الخمر إليه ، والتعليل الوارد في المقبولة لا ينطبق على ذلك لأنه لا يصح ان يقال : يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله وإلّا لزم الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره ، وبأقوى الشهرتين وبالظن المطلق وغير ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها ، فالتعليل أجنبي عن ان يكون من الكبرى الكلية التي يصح التعدي عن موردها (انتهى) وفيه : ان الكبرى ليست مجرد كون الشيء مسلوبا عنه الريب بالإضافة إلى غيره حتى يتوهم سعة نطاق الكبرى ، بل الكبرى كون الشيء مما لا ريب فيه بقول مطلق عرفا بحيث يعد طرف الآخر شاذا نادرا لا يعبأ به عند العقلاء ، وهذا غير موجود في الموارد الّذي عده (قدسسره) فان ما ذكره من الموارد ليس مما لا ريب فيه عند العرف بحيث صار الطرف المقابل امرا غريبا غير معتنى به بل الظاهر ان عدم الريب ليس من المعاني الإضافية حتى يقال لا ريب فيه بالنسبة إلى مقابله بل من المعاني النفسيّة التي لا يصدق إلّا مع فقد الريب بقول مطلق عن شيء فقوله لا ريب فيه كبرى كلية وكل ما كان كذلك عرفا يجب الأخذ به ولا يرد عليه ما جعله نقضا لذلك
فتلخص مما ذكر حجية الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء إذا كان موجبا للحدس بثبوت الحكم دون غيره من الشهرة في التفريعات الاجتهادية ، (وسيوافيك بعض الكلام في مبحث التعادل والترجيح وان الشهرة الفتوائية على مضمون إحدى الروايتين يوجب سقوط الأخرى عن الحجية)