فلا مناص (ح) عن حملها على مورد التعارض ، والترجيح بموافقة الكتاب والسنة ، فتقع تلك الطائفة في عداد الاخبار العلاجية ، ويكون من أدلة حجية الخبر الواحد في نفسه عند عدم المعارض ، و (منها) ما يدل على طرح الخبر المخالف للكتاب ، والتدبر في هذه الطائفة يعطى كونها آبية عن التخصيص ، (وعليه) فلو قلنا بعمومها وشمولها لعامة أقسام المخالفة من الخصوص المطلق ومن وجه والتباين الكلي ، يلزم خلاف الضرورة ، فان الاخبار المقيدة أو المخصصة للكتاب قد صدرت من النبي والخلفاء من بعده صلىاللهعليهوآله بلا شك ، فلا بدّ من حملها على المخالف بالتباين الكلي ، و (توهم) ان الكذب على رسول الله والخلفاء من بعده على وجه التباين الكلي لا يصدر من خصمائهم ، لظهور بطلان مزعمته ، مدفوع بان الفرية إذا كان على وجه الدس في كتب أصحابنا يحصل لهم في هذا الجعل والبهتان كل مقاصدهم ، من تضعيف كتب أصحابنا ، بإدخال المخالف لقول الله ورسوله فيها حتى يشوهوا سمعة أئمة الدين بين المسلمين ، وغيرهما من المقاصد الفاسدة التي لا تحصل إلّا بجعل أكاذيب واضحة البطلان
(ومنها) ما دل على طرح غير الموافق وهو يرجع إلى المخالف عرفا ثم ان الاستدلال بهذه الروايات فرع كونها متواترة الوصول إلينا في تمام الطبقات ، فثبوت التواتر في بعض الطبقات لا يفيد ، ولكن التواتر على هذا الوصف غير ثابتة فان عامة الروايات منقولة عن عدة كتب لم نقطع بعدم وقوع النسيان والاشتباه فيها ، ثم لو سلم كونها متواترة الوصول من قرون الصادقين إلى عصر أصحاب الكتب فلا محالة يصير التواتر إجماليا ، و (عليه) لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن وهو الأخص من الجميع ، والمتيقن من المخالفة ليس إلّا التباين الكلي أو العموم من وجه (على تأمل) واما المخالفة على النحو العموم المطلق فليست مخالفة في محيط التقنين ، على ما عرفت من صدور الاخبار المخصصة والمقيدة عنهم صلوات الله عليهم بالضرورة فكيف يحمل عليها هذه الروايات (١)
__________________
(١) لا يخفى انه لو أردنا استقصاء مفاد الروايات لطال بنا الكلام ، ونحن نذكر فذلكة الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في الباب ٩ من أبواب القضاء ، وما ذكره (قدسسره) تحت هذه الأرقام أو ١٩ و ٢٠ و ٢٤ و ٤٣ راجع إلى علاج الخبرين المتعارضين كما ان الرواية ١١ و ٣٨ و ١٩ يرجع حاصله إلى رد الخبر المخالف الّذي عرفت حالته ، كما ان الخبر ١٥ و ٥٠ يرجع إلى رد ما لا يوافقه وهو أعم من المخالفة ، ويمكن رد هذا العنوان إليه أيضا ، فلا يبقى في الباب ما يفيد القطع لعدم حجية الخبر الواحد بنفسه فراجع (منه عفي عنه)