وهو الفرد العرضي أو لم يجئ أصلا وهو الفرد الذاتي والعام يشملهما معا
أضف إلى ذلك ان القضايا السالبة ظاهرة في سلب شيء عن شيء مع وجود الموضوع ، لا في السلب باعتبار عدم الموضوع ولو حمل المفهوم على المصداق الذاتي وهو عدم الإتيان بالخبر أصلا ، تصير السالبة صادقة باعتبار عدم الموضوع ، ولو حمل على إتيان العادل بالخبر تصير من السوالب المنتفي محمولها مع وجود الموضوع وهو أولى ، و (فيه) ان الأمر في المثال والممثل متعاكس ، وهو ان البياض مصداق للأبيض عند العقل دون العرف ، ولكن عدم إتيان الفاسق بالنبإ مصداق ذاتي للمفهوم عند العقل والعرف ، واما مجيء العادل بالخبر فليس من مصاديق ذلك المفهوم عندهم ، وان فرض ان أحد الضدين ينطبق عليه عدم الضد الآخر ، ويكون مصدوقا عليه (لا مصداقا) حسب ما اصطلحه بعض الأكابر لكنه امر خارج عن المتفاهم العرفي الّذي هو المرجع في الباب.
واما ما ذكر من ظهور القضايا السالبة في سلب المحمول فانه يصح لو كانت القضية ، لفظية لا مفهوما من قضية منطوقة ، بالدلالة العقلية ، على انه لو فرض صب هذا المفهوم في قالب اللفظ ، لما فهم منه أيضا الا كون الشرط محققا للموضوع وانتفاء التبين باعتبار انتفاء موضوعه.
ثم انه لو فرض المفهوم للآية فلا دلالة فيه على حجية قول العادل وكونه تمام الموضوع للحجية ، لأن جزاء الشرط ليس هو التبين ، فان التبين انما هو بمعنى طلب بيان الحال ، وهو غير مترتب على مجيء الفاسق بنبإ لا عقلا ولا عرفا ، والجزاء لا بد ان يكون مترتبا على الشرط ، ترتب المعلول على العلة أو نحوه ، فلا بد من تقدير الجزاء بان يقال : ان جاءكم فاسق بنبإ فأعرضوا عنه أولا تقبلوه وأشباههما ، وانما حذف لقيامه مقامه و (ح) يصير المفهوم على الفرض ان جاءكم عادل بنبإ فلا تعرضوا عنه ، واعتنوا به وهو أعم من كونه تمام الموضوع أو بعضه ولعل للعمل به شرائط أخر إليه كضم آخر إليه أو حصول الظن بالواقع ونحوهما
ثم ان بعض أعاظم العصر (قدسسره) قد أفاد في تقريب الآية ما هذا حاصله : يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ ، والشرط هو مجيء الفاسق به ،