مصادر اللغة ويمكن ان يكون إطلاقها كما في بعض كتب اللغة لكونها نحو جهالة فان السفيه جاهل بعواقب الأمور ، لا انها بعنوانها معناها ، ثم انه على ما ذكرناه في معنى الآية لا تلزم فيها التخصيصات الكثيرة على فرض حملها على العلم الوجداني كما قيل بلزومها فتدبر جيدا.
وثالثا : ان جعل المفهوم حاكما على عمومه مضافا إلى عدم خلوه من شبهة الدور فان انعقاد ظهور القضية في المفهوم فرع كونه حاكما على عموم التعليل ، وكون المفهوم حاكما يتوقف على وجوده ، ان الحكومة امر قائم بلسان الدليل ومعلوم ان غاية ما يستفاد من المفهوم هو جواز العمل بخبر العادل أو وجوبه واما كونه بمنزلة العلم وانه محرز الواقع وانه علم في عالم التشريع ، فلا يدل عليه المفهوم ، نعم لو ادعى ان مفهوم قوله : ان جاءكم فاسق إلخ هو عدم وجوب التبين في خبر العادل لكونه متبينا في عالم التشريع لكان للحكومة وجه لكنه غير متفاهم عرفا
ومن الإشكالات المختصة : لزوم خروج المورد عن المفهوم ، فانه من الموضوعات الخارجية وهي لا تثبت الا بالبينة ، فلا بدّ من رفع اليد عن المفهوم لئلا يلزم التخصيص البشيع وأجاب عنه بعض أعاظم العصر (قده) بان المورد داخل في عموم المنطوق وهو غير مخصص ، فان خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقا لا في الموضوعات ولا في الأحكام واما المفهوم ، فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود ، لأنه لم يرد في مورد أخبار العادل بالارتداد ، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية فلا مانع من تخصيصه ، ولا فرق بين المفهوم والعام الابتدائي سوى ان المفهوم كان مما تقتضيه خصوصية في المنطوق ، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد بل القدر اللازم هو ان يكون الموضوع في المنطوق والمفهوم واحدا (انتهى).
وفيه : ان مبنى استفادة المفهوم من الآية هو القول بان علة التشنيع والاعتراض في العمل بقول الفاسق انما هو هو كون المخبر فاسقا ، بحيث لو لا فسقه ،