أو كون المخبر غيره من العدول ، لما توجه لوم ولا اعتراض مع ان الأمر على خلافه ، في المورد إذ لو كان الوليد غير فاسق أو كان المخبر غيره من العدول لتوجه اللوم أيضا على العاملين ، حيث اعتمدوا على قول العادل الواحد ، في الموضوعات مع عدم كفايته في المقام ، وبذلك يظهر ان التخصيص في المفهوم بشيع فلا بد من رفع اليد عن المفهوم والالتزام بان الآية سيقت لبيان المنطوق دون المفهوم ، وبذلك يظهر النّظر فيما أفاده الشيخ الأعظم (قدسسره) فراجعه
جولة حول ما لا يختص بآية النبأ
منها : ان النسبة بين الأدلة الدالة على حجية قول العادل ، وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم ، عموم من وجه ، والمرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجية ولكن عرفت ان من الآيات ما يختص بالأصول الاعتقادية ولسانها آب من التخصيص ولو كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا ، ومنها ما هو قابل للتخصيص لعموميتها للأصول والفروع مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم والنسبة بينه وبين أدلة الباب هو العموم والخصوص المطلق ، فيخصص عمومها أو يقيد إطلاقها كما مر
وأجاب بعض أعاظم العصر (قدسسره) من ان أدلة الحجية حاكمة على الآيات الناهية ، لأن أدلة الحجية تقتضي خروج العمل بخبر العادل عن كونه عملا بالظن ، ثم قال : ولو لم نسلم الحكومة فالنسبة بين أدلة الباب مع الآيات الناهية ، هو العموم والخصوص المطلق ، والصناعة يقتضى تخصيص عمومها بما عدى خبر العادل. وقد عرفت الإشكال في حكومة أدلة الحجية لأن الحكومة قائمة باللسان ، وليس هنا ما يتكفل ، تنزيل الخبر الواحد منزلة العلم واما ما أفاده من التخصيص ، ففيه انه لو كان لسان العام آبيا عن التخصيص ، يقع المعارضة بينه وبين الخاصّ ولا يجري صناعة التخصيص في هذا المقام أصلا والجواب ما عرفت
ومنها : ان حجية خبر الواحد ، تستلزم عدم حجيته ، إذ لو كان حجة ، لكان يعم قول السيد وأخباره عن تحقق الإجماع على عدم حجيته ، فيلزم من حجية الخبر عدم حجيته ، وهو باطل بالضرورة. وفيه بعد الغض عن انه إجماع منقول ، وأدلة حجيته لا تشمله ، وعن ان الاستحالة انما هو ناش من إطلاق دليل