الحجية وشموله لخبر السيد لا عن أصل الحجية ، ان الأمر دائر بين إبقاء عامة الافراد وإخراج قوله بالتخصيص ، أو العكس ، ولا يخفى ان الأول متعين ، إذ مضافا إلى بشاعة التخصيص الكثير المستهجن ، ان التعبير عن عدم حجية الخبر الواحد ، بلفظ يدل على حجية عامة افراده ، ثم إخراج ما عدى الفرد الواحد الّذي يئول إلى القول بعدم الحجية ، قبيح لا يصدر من الحكيم ، واما ما أفاده المحقق الخراسانيّ : ان من الجائز ان يكون خبر العادل حجة في زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد ، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط فيكون شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء حكم في هذا الزمان وليس هذا بمستهجن. فيرد عليه ، ان الإجماع المحكي بقول السيد يدل على عدم حجية قول العادل من أول البعثة إذ هو يحكى عن حكم إلهي عام لكل الافراد في عامة الأعصار والأدوار ، فلو كان قوله داخلا تحت العموم ، لكشف عن عدم حجية الخبر الواحد من زمن النبي ، وان عمل الناس عليه واستفادتهم على حجيتها بظاهر الآية ، انما هو لأجل جهلهم بالحكم الواقعي. وعلى ذلك فلا معنى لما أفاده من انتهاء زمن الحجية.
ومن ذلك يظهر النّظر ان ما أفاده شيخنا العلامة (قدسسره) من ان بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد حتى يدفع بما أفاده (أي المحقق الخراسانيّ) بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها ، وهذا لا يدفع بما أفاده لا يخلو عن نظر ، لما عرفت من ان البشاعة الأولى لا تندفع بما أفاده أيضا ، لما عرفت ان مفاد الإجماع حكم إلهي كاشف عن عدم الحجية من زمن النبي ، فيكون تمام الافراد خارجا ، سوى فرد واحد ، ولو أغمضنا عما ذكرناه ، وسلمنا ان شمول الأدلة لخبر السيد ، يدل على انتهاء أمد الحكم ، بعد شموله لهذه الافراد طول مدة قرون ، فالبشاعة الثانية مندفعة بما في كلام المحقق الخراسانيّ ، إذ لا مانع من شمول الإطلاق لفرد من الافراد ، يفيد انتهاء أمد الحكم ، ويعلن بعدم حجية قول العادل الواحد بعد هذا الإعلان والإخبار ، ولا إشكال فيه