وأجاب بعض محققي العصر (قدسسره) عن الإشكال بما هذا حاصله ان شمول إطلاق أدلة الباب لمثل خبر السيد الحاكي عن عدم الحجية ممتنع لاستلزامه شمول الإطلاق لمرتبة الشك بمضمون نفسه لأن التعبد بإخبار السيد بعدم الحجية ، انما كان في ظرف الشك في الحجية واللاحجية وهو عين الشك في مضمون أدلة الحجية التي منها المفهوم ، وإطلاقه لمثل هذه المراتب المتأخرة غير ممكن. و (فيه) انه مبنى على امتناع شمول إطلاق الجعل للحالات المتأخرة عنه ، كالشك ونحوه ، وقد عرفت بطلانه وان إطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتأخرة من الشك والعلم ، وبالجملة ان الآية وسائر الأدلة وردت رافعة لعامة الشكوك ، والشك في حجية قول العادل وعدمها ، امر ينقدح في ذهن الإنسان ، سواء جعل الحجية له أولا ، سواء وقف عليها أولا ، و (ح) فلو غض عن سائر الإشكالات فلا مانع لو قلنا بان إطلاق الأدلة شامل لقول السيد ، حتى يكون قول السيد رافعة للشك ، إذ هو نبأ ، والحكم معلق على مطلق النبأ ، ولهذا لو فرض عدم الإجماع ، بالفرق بين نبأ السيد ، وسائر الأنباء ، وفرض أيضا عدم كون إجماع السيد على عدم الحجية مطلقا من أول البعثة لجاز الأخذ بالمفهوم ، وإدخال قوله ، والحكم بحجية الأخبار إلى زمن السيد ، وانتهاء أمد الحكم كما أفاده المحقق الخراسانيّ
وربما يجاب : بان الأمر دائر بين التخصيص والتخصص ، لأن شمول الآية لسائر الأخبار يجعلها مقطوع الحجية ، فيعلم بكذب خبر السيد وأما شمولها لخبر السيد واخرج غيره يكون من قبيل التخصيص ، لعدم العلم بكذب مؤدياتها ، ولو مع العلم بحجية خبر السيد ، لأن مؤدياتها ، غير الحجية واللاحجية ، و (فيه) أولا ان مفاد أدلة الباب ليس هو الحجية وانما لسانها ، ومفادها وجوب العمل وينتزع الحجية من الوجوب الطريقي ، كما ان إجماع السيد ، ليس مضمونه عدم الحجية ، بل مفاده ، حرمة العمل بالأخبار ، وينتزع من الحرمة ، عدم الحجية ، وذلك لأن الحجية واللاحجية ليستا من الأمور القابلة للجعل فإجماع السيد أيضا يرجع إلى الإجماع على حرمة العمل المنتزع منها عدم الحجية وعليه يدور الأمر بين التخصيصين