وثانيا أن مضمون الآية لو كان جعل الحجية للإخبار فلا إشكال في عدم شموله له قطع بعدم حجيته أو قطعت حجيته فحينئذ لو شملت الآية لخبر السيد يصير خبره مقطوع الحجية وخبر غيره مقطوع عدم الحجية وان لم يكن مقطوع المخالفة للواقع فيصير حال غيره كحاله في خروجه تخصصا فتدبر.
شمول الأدلة للإخبار بالواسطة
والمهم هنا إشكال شمول الأدلة للإخبار مع الواسطة ، وقد قرره الشيخ الأعظم بوجوه ضرب على بعضها القلم في بعض النسخ ، وفصلها وأوضحها بعض أعاظم العصر بوجوه خمسة ونحن نذكر ما هو المهم ، وبما ان بعض تلك الوجوه ليس تقريرا لإشكال واحد وان كانت عامة الوجوه راجعة إلى الإخبار بالواسطة ، فلا جرم نفصلها بما يلي.
الأول : انصراف الأدلة عن الإخبار بالواسطة ، إذا كانت الوسائط كثيرة كما في الاخبار الواصلة إلينا من مشايخنا ، فان الواسطة بيننا وبين المعصومين كثيرة جدا ، ومثل هذه الأخبار بعيد عن مصب الأدلة اللفظية ، واما اللبي منها كبناء العقلاء الّذي هو الدليل الوحيد عندنا ، فلم يحرز بناء منهم في هذه الصورة ، ولم يكن الإخبار بالوسائط الكثيرة بمرأى ومسمع من الشارع حتى نكشف من سكوته رضاه.
ولكنه مدفوع بمنع الانصراف بالنسبة إلى الأخبار الدارجة بيننا فإنه انما يصح لو كانت الوسائط كثيرة بحيث أسقطه كثرة الوسائط عن الاعتبار واما الأخبار الدائرة بيننا ، فصدورها عن مؤلفيها اما متواترة كالكتب الأربعة أو مستفيضة ولا نحتاج في إثبات صدورها عن هؤلاء الاعلام إلى أدلة الحجية ، واما الوسائط بينهم وبين أئمة الدين فليست على حد يخرجه عن الاعتبار أو يوجب انصراف الأدلة واما اللبي من الأدلة فلا وجه للتردد في شموله لما نحن فيه ضرورة ان العقلاء يحتجون