بما وصل إليهم بوسائط كثيرة أكثر مما هو الموجود في أخبارنا فكيف بتلك الوسائط القليلة.
الثاني : ان الأدلة منصرفة عن المصداق التعبدي للخبر الّذي أحرز بدليل الحجية فان من نسمع كلامه ونشافهه ، فإخباره امر وجداني لنا ، واما من يحكى عنهم من الوسائط إلى ان يصل إلى أئمة الدين ، فكلها اخبار تعبدية محرزة بدليل الحجية ويدفعه ان العرف لا يفرق بين فاقد الواسطة وواجدها بحيث لو قلنا بقصور الإطلاق ، لحكم العرف بشمول مناط الحجية لعامة الأقسام ، بإلغاء الخصوصية أو بتنقيح المناط
الثالث : ان حجية الخبر الواصل إلينا بالوسائط ، تستلزم إثبات الحكم لموضوعه فان الشيخ إذا أخبر عن المفيد وهو عن الصدوق ، فالمصداق الوجداني لنا هو قول الشيخ فيجب تصديقه واما قول المفيد إلى ان ينتهى إلى الإمام ، فانما يصير مصداقا لموضوع قولنا : صدق العادل ، بعد تصديق الشيخ (قدسسره) فيلزم إثبات الموضوع بالحكم وهو محال
وأجيب عنه تارة بان أدلة الحجية من قبيل القضايا الحقيقية الشاملة للموضوعات المحققة والمقدرة فلا مانع من تحقق الموضوع بها وشمولها لنفسها فيشمل قولنا صدق العادل للموضوع المنكشف لنا إثباتا : بنفس التصديق ، كشمول قول القائل : كل خبري صادق لنفسه وأخرى بانحلال قولنا صدق العادل إلى قضايا كثيرة ، فان الّذي لا يعقل انما هو إثبات الحكم موضوع شخصه ، لا إثبات موضوع لحكم آخر ، فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان يجب تصديقه وبتصديقه يحصل لنا موضوع آخر وهو خبر المفيد وله وجوب تصديق آخر وهكذا ، فكل حكم متقدم (وجوب التصديق) يثبت موضوعا مستقلا لحكم آخر.
الرابع : انه يلزم ان يكون الأثر الّذي بلحاظه وجب تصديق العادل ، نفس تصديقه من دون يكون في البين أثر آخر ، كان وجوب التصديق بلحاظه ، وان شئت قلت : يلزم كون الحكم ناظرا إلى نفسه ، فان وجوب التصديق الّذي يتعلق بالخبر