مع الواسطة ، انما يكون بلحاظ الأثر الّذي هو وجوب التصديق. وتوضيحه : ان وجوب التعبد بالشيء لا بد وان يكون بلحاظ ما يترتب على الشيء من الآثار الشرعية ، فلو فرضنا خلو الموضوع عن الأثر الشرعي ، لما صح إيجاب التعبد الشرعي به ، فلزوم التعبد بعدالة زيد التي قامت البينة على اتصافه بها ، لأجل كونها ذات آثار من جواز الصلاة خلفه ، وإيقاع الطلاق عنده
وعلى ذلك ، فلو كان الراوي حاكيا قول الإمام ، فوجوب التصديق بلحاظ ما يترتب على قول الإمام من الآثار ، كحرمة الشيء ووجوبه ، ولو كان المحكي ، قول غيره كحكاية الشيخ قول المفيد ، فالأثر المترتب على قول المفيد ليس إلّا وجوب تصديقه. و (ح) يجب تصديق الشيخ. فيما يحكيه ، لأجل كون محكيه (قول المفيد) ذا أثر شرعي وهو وجوب التصديق ، ولا يعقل ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر (قدسسره) بان المجعول عندنا في باب الأمارات نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات ، لأن المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية أي شيء كان المؤدى ، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد ، وهو إلى قول الصدوق وهكذا إلى ان ينتهي إلى قول الإمام عليهالسلام ولا نحتاج في جعل الطريق إلى ان يكون في نفس المؤدى أثر شرعي بل يكفى الانتهاء إلى الأثر كما في المقام
وفيه : ان الإشكال غير مندفع أيضا حتى على القول بجعل الطريقية ، فان محصل الإشكال لزوم كون الدليل ناظرا إلى نفسه ، وكون دليل الجعل باعتبار الأثر الّذي هو نفسه ، وهو وارد على مبناه أيضا ، فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان طريق إلى خبر المفيد وكاشف عنه بدليل الاعتبار ، وهو كاشف عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار أيضا وهكذا فدليل جعل الكاشفية ناظر إلى جعل كاشفية نفسه ، ويكون جعل الكاشفية بلحاظ جعل الكاشفية وهو محال
وبعبارة أخرى ان الحاكم لا بد له من لحاظ موضوع حكمه حين الحكم والموضوع لما لم يثبت الا بهذا الحكم فلا بدّ ان يكون دليل الجعل ناظراً إلى نفسه باعتبار ما عدى الخبر