الّذي في آخر السلسلة ولا بد في الذب عنه ببعض الوجوه المتقدمة أو الآتية.
ثم ان بعض أعاظم العصر قرر الإشكال المتقدم بتقرير آخر ، وجعله خامس الوجوه حيث قال : ويمكن تقرير الإشكال بوجه آخر لعله يأتي حتى بناء علي المختار وهو انه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة ، يلزم ان يكون الدليل حاكما على نفسه ويتحد الحاكم والمحكوم ، لأن أدلة الأصول والأمارات حاكمة على الأدلة الأولية الواردة للأحكام الواقعية ، ومعنى حكومتها ، هو انها مثبتة لتلك الأحكام ، وفيما نحن فيه يكون الحكم الواقعي هو وجوب التصديق ، وأريد إثباته بدليل وجوب التصديق فيكون دليل وجوب التصديق حاكما على نفسه ، أي مثبتا لنفسه ، ونظير هذا الإشكال يأتي في الأصل السببي والمسببي ، فان لازمه حكومة دليل لا تنقض على نفسه
والتحقيق في الجواب : ان دليل الاعتبار قضية حقيقية ، ينحل إلى قضايا فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة ، حسب تعدد آحاد السلسلة ، ويكون لكل منها أثر يخصه ، غير الأثر المترتب على الآخر ، فلا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم ، بل يكون كل قضية حاكمة على غيرها ، فان المخبر به ، بخبر الصفار الحاكي لقول العسكري عليهالسلام في مبدأ السلسلة لما كان حكما شرعيا من وجوب الشيء أو حرمته ، وجب تصديق الصفار في اخباره عن العسكري ، بمقتضى أدلة خبر الواحد ، والصدوق الحاكي لقول الصفار حكى موضوعاً ذا أثر شرعي ، فيعمه دليل الاعتبار ، وهكذا إلى ان ينتهى إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان ، فلأجل الانحلال لا يلزم ان يكون الأثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه ، ولا حكومة الدليل على نفسه فيرتفع الإشكال
ومن ذلك يظهر دفع الإشكال في حكومة الأصل السببي ، على المسببي ، فان انحلال قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ، يقتضى حكومة أحد المصداقين على الآخر كما في ما نحن فيه ، وانما الفرق ان الحكومة في باب الأصل السببي والمسببي تقتضي إخراج الأصل المسببي عن تحت قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ، وحكومة دليل