الأول ان كلمة لعل مهما تستعمل تدل على ان ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها سواء في ذلك التكوينيات والتشريعيات والأفعال الاختيارية وغيرها فإذا كان ما يتلوها من الأفعال الاختيارية التي تصلح لأن يتعلق بها الإرادة الآمرية كان لا محالة بحكم ما قبلها في الوجوب والاستحباب ، وبالجملة لا إشكال في استفادة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب علته الغائية ، وفي الآية جعل التحذر علة غائية للإنذار ، ولما كان الإنذار واجبا كان التحذر واجبا «الثاني» ان المراد من المجموع في الآية هي المجموع الاستغراقية لا المجموعية لوضوح ان المكلف بالتفقه هو كل فرد فرد من النافرين أو المتخلفين على التفسيرين فالمراد ان يتفقه كل فرد منهم ، وينذر كل واحد منهم ، ويتحذر كل واحد منهم ، «الثالث» المراد من التحذر هو التحذر العملي وهو يحصل بالعمل بقول المنذر بل مقتضى الإطلاق والعموم الاستغراقي في قوله «ولينذروا» هو وجوب الحذر مطلقا ، حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل ، غايته انه يجب تقييد إطلاقه بما إذا كان المنذر عدلا وبعد العلم بهذه الأمور لا أظن ان يشك أحد في دلالتها على حجية الخبر الواحد وبما ذكرنا من التقريب يمكن دفع جميع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بها «انتهى» ثم تصدى لبيان الإشكالات ودفعها.
وفي كلامه مواقع للنظر منها ان ما ادعاه من ان ما يقع بعد كلمة لعل انما يكون دائما علة غائية لما قبلها منقوض بقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ، فان الجملة الشرطية وان كانت متأخرة ظاهرة لكنها متقدمة على قوله تعالى فلعلك باخع إلخ حسب المعنى ، مع ان ما بعد «لعل» ليس علة غائية لما قبلها أعني الجملة الشرطية ، فان بخوع نفسه الشريفة صلىاللهعليهوآله ليس علة غائية لعدم إيمانهم ، وان كان مترتبا عليه ، غير ان الترتب والاستلزام غير العلة الغائية لكن الأمر سهل بعد كون المقام من قبيل ما ذكره رحمهالله
ومنها : ان ما ذكره من وجوب التحذر لكونه غاية للإنذار الواجب ، غير